حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 10 لسنة 25 قضائية «تنازع»، جلسة 9 مايو 2004
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 10 لسنة 25 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 9 مايو 2004
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع وبصفة مستعجلة بالفصل فى النزاع القائم بشأن وقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 3282 لسنة 5 قضائية من محكمة استئناف القاهرة ، والحكم الصادر فى الاستئنافين رقمى 19395 ، 21002 لسنة 111 قضائية من محكمة استئناف القاهرة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 9 مايو سنة 2004 م ، الموافق 19 ربيع الأول سنة 1425 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصي و إلهام نجيب نوار و محمد عبدالعزيز الشناوي و السيد عبد المنعم حشيش و سعيد مرعي عمرو و تهاني محمد الجبالي
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 10 لسنة 25 قضائية " تنازع "
المقامة من
السيد / يوسف باسيلى راغب
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد / شريف صلاح إسماعيل
4 - السيد / أحمد محمد السيد فرج
5 - السيد / مصطفى سيد محمد عامر
الإجراءات
بتاريخ الثالث من شهر أغسطس سنة 2003 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع وبصفة مستعجلة بالفصل فى النزاع القائم بشأن وقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 3282 لسنة 5 قضائية من محكمة استئناف القاهرة ، والحكم الصادر فى الاستئنافين رقمى 19395 ، 21002 لسنة 111 قضائية من محكمة استئناف القاهرة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليه الثالث " فى الدعوى الماثلة " أقام الدعوى رقم 3128 لسنة 1994 مدنى كلى أمام محكمة شمال القاهرة ضد المدعى والمدعى عليه الرابع " فى الدعوى الماثلة " طالباً تمكينه من المحل التجارى الكائن برقم 15 شارع متولى نور المنطقة الأولى بمدينة نصر ، وبجلسة 13/8/1994 حكمت المحكمة بتمكينه من عين النزاع وتسليمها له خالية ، وإذ لم يصادف هذا القضاء قبولاً من المدعى والمدعى عليه الرابع فى الدعوى الماثلة فطعنا عليه بالاستئنافين رقمى 19395 ، 21002 لسنة 111 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة والتى قضت فيهما بجلسة 14/2/1996 بإلغاء الحكم المستأنف ، ورفض الدعوى الابتدائية .
وكان المدعى عليه الثالث قد أقام الدعوى رقم 5916 لسنة 2000 مدنى كلى أمام محكمة شمال القاهرة ضد المدعى والمدعى عليهما الرابع والخامس طالباً الحكم ببطلان عقدى البيع المؤرخين فى 1/11/1993 ، 30/3/1994 وأشار فيها إلى وقائع الدعوى رقم 3128 لسنة 1994 مدنى كلى شمال والمنوه عنها موضحاً أن المدعى فى الدعوى الحالية امتنع عن تسليم عين النزاع وقام ببيعه للمدعى عليه الخامس ، وبجلسة 30/4/2001 حكمت محكمة أول درجة ببطلان عقدى البيع المنوه عنه ما وإلزام المدعى بتسليم عين النزاع للمدعى عليه الثالث ، وإذ لم يصادف هذا القضاء قبول المدعى عليهما الرابع والخامس فطعنا عليه بالاستئناف رقم 3282 لسنة 5 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة ، كما أقام المدعى استئنافاً فرعياً طعنا عليه ، وبجلسة 29/11/2001 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة لعقد البيع المؤرخ 1/11/1993 وبتعديله بالنسبة للعقد المؤرخ 30/3/1994 والحكم بعدم سريانه فى حق المدعى عليه الثالث فى الدعوى الماثلة ، وإذ تراءى للمدعى أن ثمة تناقض بين الحكمين المنوع عنه ما فأقام الدعوى الماثلة مرفقاً بها صورة رسمية من الحكمين المشار إليهما ، وقد أمر السيد المستشار رئيس المحكمة برفض الطلب المستعجل .
وحيث إن مناط الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقاً للبند ثالثاً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر من جهة أخرى ، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه ، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً ، بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه ، هو ذلك الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تمتد ولايتها بالتالى إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة قضائية واحدة ، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن فى هذه الأحكام ، ولا اختصاص لها بالتالى بمراقبة التزامها حكم القانون أو مخالفتها لقواعده تقويماً لاعوجاجها وتصويباً لأخطائها ، بل يقتصر بحثها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس من قواعد الاختصاص الولائى لتحدد على ضوئها أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى وأحقهما بالتالى بالتنفيذ .
وحيث إنه لما كان ما تقدم وكان الحكمان النهائيات المدعى بوقوع التناقض بينهما قد صدرا من جهة قضائية واحدة هى جهة القضاء العادى ، وتنحسر بالتالى عن هذه المحكمة ولاية الفصل فيه إذ هى ليست جهة طعن فى الأحكام الصادرة من جهات القضاء على تباينها ، ومن ثم فإن الطلب من هذه المحكمة تحديد أى من الحكمين هو الواجب التنفيذ يكون قد جاء مفتقراً لأساس صحيح من القانون بما يقتضى الحكم بعدم قبول الدعوى الماثلة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.