قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 1 لسنة 40 قضائية «دستورية»، جلسة 5 يناير 2019
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 1 لسنة 40 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 يناير 2019
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة (42) من القانون رقم 84 لسنة 2002 بإصدار قانون الجمعيات و المؤسسات الأهلية
لذلـك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية.
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الخامس من يناير سنة 2019م، الموافق التاسع والعشرين من ربيع الآخر سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمـد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمــــــــــى إسكندر ومحمود محمـــــــــد غنيم والدكتور محمـــــــــــد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 40 قضائية "دستورية" بعد أن أحالت محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بحكمها الصادر بجلسة 31/8/2016، ملف الدعوى رقـــــــــم 71105 لسنـــة 68 قضائية.
المقامة من
سعد سيد مجاهــــد
ضــــد
1 - وزير التضامن الاجتماعى
2 - عبد المنعم السحيمى بصفته مفوضًا لإدارة الجمعية الاجتماعية لمستشارى محاكم الاستئناف
3 - رئيس مجلس إدارة الجمعية الاجتماعية لمستشارى محاكم الاستئناف
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (42) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن نطاق الدعوى والمصلحة فيها يتحددان فيما تضمنه نص المادة (42) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 من تخويل وزير الشئون الاجتماعية سلطة عزل مجالس إدارة الجمعيات الأهلية.
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة بالدعوى المعروضة قد سبق لهذه المحكمة حسمها بالحكم الصادر بجلسة 2/6/2018، فى الدعوى رقم 160 لسنة 37 قضائية "دستورية، والذى قضى؛ "أولاً: بعدم دستورية نص المادة (42) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 فيما تضمنه من تخويل وزير الشئون الاجتماعية سلطة عزل مجالس إدارة الجمعيات الأهلية، ثانيًا: بسقوط نصوص المواد أرقام (92 حتى 96) من اللائحة التنفيذية للقانون السالف الذكر"، وقد نُشـــــر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 22 مكرر (ط) بتاريخ 6/6/2018.
وحيث إن مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون الأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة الدستورية المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتهـــــــــــــــا دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها. ومن ثم، تغدو الخصومة فى الدعوى المعروضة منتهية.
لذلـك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.