قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 151 لسنة 26 قضائية «دستورية»، جلسة 5 ديسمبر 2010
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 151 لسنة 26 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 ديسمبر 2010
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1964 باعتباره سند ملكية الجهة المدعى عليها الثامنة البائعة للمدعى عليهما السادس والسابع ، بادعاء تعدى القانون على الملكية الخاصة المسجلة للبائع للمدعية بالمخالفة لأحكام المواد أرقام ( 32 ، 34 ، 65 )من الدستور .
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة : عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وإلزام المدعية المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الأحد الخامس من ديسمبر سنة 2010م، الموافق التاسع والعشرين من ذى الحجة سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/الدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى وبولس فهمى اسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم والدكتور حسن عبد المنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 151 لسنة 26 القضائية " دستورية " .
المقامة من
السيدة / أمانى أحمد محمد خميس
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير العدل
4- السيد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب
5- السيد / سليمان كمال سليمان
6- ورثة المرحوم / فؤاد محمود مرسى ، وهم : 1- أسامة فؤاد محمود 2- أشرف فؤاد محمود 3- أمانى فؤاد محمود 4 – إيناس فؤاد محمود .
7- السيد / أحمد عبد العزيز حسن
8- الممثل القانونى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية
9- بنك مصر
10 - السيد رئيس مأمورية الشهر العقارى بالإسكندرية
بطلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1964 باعتباره سند ملكية الجهة المدعى عليها الثامنة البائعة للمدعى عليهما السادس والسابع ، بادعاء تعدى القانون على الملكية الخاصة المسجلة للبائع للمدعية بالمخالفة لأحكام المواد أرقام ( 32 ، 34 ، 65 )من الدستور .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث أودعت المدعية صحيفة دعواها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 22/6/2004 طلبًا للحكم بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1964 باعتباره سند ملكية الجهة المدعى عليها الثامنة البائعة للمدعى عليهما السادس والسابع ، بادعاء تعدى القانون على الملكية الخاصة المسجلة للبائع للمدعية بالمخالفة لأحكام المواد أرقام ( 32 ، 34 ، 65 )من الدستور .
وحيث طلبت هيئة قضايا الدولة الحكم بعدم قبول الدعوى لتجهيل صحيفتها على نحو يعجزها عن تحديد ماهية المسألة الدستورية المثارة ، ويغل يدها عن تناولها دفاعًا ، لما يخالف ما تغياه قانون المحكمة الدستورية العليا فى المادة رقم (30) .
وحيث انتهت هيئة المفوضين فى تقريرها إلى عدم قبول الدعوى لخلو صحيفتها من بيان النص التشريعى المدعى بمخالفته لمواد الدستور ، وأوجه المخالفة الدستورية للقانون رقم 100 لسنة 1964 وتحديد موضوع العوار الدستورى فى هذا التشريع ، الأمر الذى تكون معه الصحيفة قد انطوت على تجهيل بالمسائل الدستورية .
وحيث إن القانون رقم 100 لسنة 1964 الصادر بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها ، انطوى فى المادة رقم (2) منه على تقسيم الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة إلى أراض زراعية وبور وصحراوية ، وكان قد أُدخل على الأحكام المتعلقة بالأراضى الزراعية والأراضى البور تعديلات جوهرية بالقانونين رقمى 36 لسنة 1967 و17 لسنة 1969 ، كما أُلغيت بالقانون رقم 143 لسنة 1981 الأحكام المتعلقة بالأراضى الصحراوية ، وكانت صحيفة هذه الدعوى قد خلت من تحديد طبيعة الأرض المتنازع عليها فى الدعوى الموضوعية ، وصولا لبيان النصوص القانونية ذات الصلة فى القانون الطعين ، وكانت أوجه المخالفة الدستورية المدعاة للقانون رقم 100 لسنة 1964 قد ران عليها غموض وإبهام ، تأدى إلى عدم إمكان إعمال النظر فى شأنها بما يفصح عن حقيقتها ، بالمخالفة للمادة رقم (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، ومن ثم تكون الدعوى والحال كذلك غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة : عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وإلزام المدعية المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.