حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 1 لسنة 29 قضائية «تنازع»، جلسة 13 يناير 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 1 لسنة 29 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 13 يناير 2008
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طلب الحكم بأفضلية تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 821 لسنة 1999 مدنى الزيتون على الحكم الصادر فى الدعوى رقم 5697 لسنة 1993 مدنى كلى شمال القاهرة ، وإلغاء كافة آثار إشكالى التنفيذ رقمى 1006 و1058 لسنة 2003 مدنى جزئى الزيتون .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث عشر من يناير سنة 2008 م ، الموافق الخامس من المحرم سنة 1429 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش والدكتور عادل عمر شريف .
وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 29 قضائية " تنازع " .
المقامة من
السيد / أحمد حسن حسن سويلم
ضد
1 - ورثة المرحوم السيد / عثمان عبد العال محمود قناوى ، وهم :
السيدة / نجلاء يحيى أحمد فراج عن نفسها ، وبصفتها ولية على أولادها القصر : أسامة وأسماء وأميرة .
2 - السيد محضر أول محكمة السلام الجزئية .
الإجراءات
بتاريخ الثامن من يناير سنة 2007 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، بطلب الحكم بأفضلية تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 821 لسنة 1999 مدنى الزيتون على الحكم الصادر فى الدعوى رقم 5697 لسنة 1993 مدنى كلى شمال القاهرة ، وإلغاء كافة آثار إشكالى التنفيذ رقمى 1006 و1058 لسنة 2003 مدنى جزئى الزيتون .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أنه قد سبق أن نشب خلاف حول قطعة الأرض الكائنة برقم 241 بالقطعة رقم 17 بحوض خارج الزمام البحرى رقم 53 تقسيم 15 مايو خلف مدينة الحرفيين ، التى سبق أن اشترتها مورثة المدعى ، فى 1/6/1979 ، من شركة المنصورة لتقسيم الأراضى ، حيث بدأ مورث المدعى عليهم الأوّل ، فى التعرض لمورثة المدعى فى حيازتها للأرض . وبعرض الأمر على النيابة العامة ، أصدر المحامى العام لنيابات شمال القاهرة ، فى 1/11/1993 ، قراراً بتمكين مورثة المدعى لأرض النزاع ، ومنع تعرض مورث المدعى عليهم الأوّل والغير لها فى ذلك . وتأيد هذا القرار بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 5789 لسنة 1993 مستعجل القاهرة من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة . ومن ناحية أخرى فقد أقام مورث المدعى عليهم الأوّل الدعوى رقم 5697 لسنة 1993 مدنى كلى شمال القاهرة طالباً الحكم بصحة ونفاذ عقد بيع ابتدائى بتاريخ 5/12/1980 ، من شركة المنصورة لتقسيم الأراضى ، عن قطعة أرض غير محددة ضمن القطعة 241 فى حوض الزمام البحرى المشار إليها . وقد تدخلت مورثة المدعى فى هذه الدعوى ، ولم يقبل تدخلها ، وحكم بصحة ونفاذ عقد البيع بعد أن أقر مورث المدعى عليهم الأوّل أمام المحكمة أن طلبه يرد على غير القطعة الخاصة بمورثة المدعى عليهم الأوّل . ومع ذلك ، فقد عاد مورث المدعى عليهم الأوّل ، فى 12/3/1997 ، لينفذ الحكم الصادر لصالحه على أرض العقار الخاصة بمورثة المدعى ، بعد أن قامت بتشييده ، والسكن فيه ، وتأجير بعض وحداته للغير . ولذلك ، فقد أقامت مورثة المدعى الدعوى رقم 821 لسنة 1999 مدنى جزئى الزيتون ، بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر لها والتسليم ، فقضى لها بطلباتها فى 28/11/2001 . فاستشكل مورث المدعى عليهم الأوّل فى ذلك الحكم بالإشكالين رقمى 1006 و1058 تنفيذ مستعجل ، فقُضى له فى 15/2/2004 بوقف التنفيذ ، وتأيد هذا الحكم بالاستئناف رقم 948 لسنة 2004 مدنى مستأنف شمال القاهرة . وإذ رأى المدعى أن هناك تناقضاً بين تنفيذ الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة ( الدائرة 15 مدنى ) بتاريخ 30/5/1994 ، فى الدعوى رقم 5697 لسنة 1993 ، بصحة ونفاذ عقد البيع سند ملكية مورث المدعى عليهم الأُوّل ، والحكم الصادر من محكمة الزيتون الجزئية بتاريخ 28/11/2001 ، فى الدعوى رقم 821 لسنة 1999 مدنى جزئى الزيتون ، بصحة ونفاذ عقد البيع سند ملكية مورث المدعى ، والذى أوقف تنفيذه بإشكالى التنفيذ رقمى 1006 و1058 لسنة 2003 مدنى جزئى الزيتون المشار إليهما ، فقد أقام الدعوى المعروضة .
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقاً للبند ( ثالثاً ) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أى جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر من جهة أخرى ، وأن يكون قد حسم النزاع فى موضوعه ، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً ، بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه ، هو ذلك الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تمتد ولايتها بالتالى إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة قضاء واحدة منها ، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن فى هذه الأحكام ، ولا اختصاص لها بالتالى بمراقبة التزامها حكم القانون ، أو مخالفتها لقواعده ، تقويماً لاعوجاجها ، وتصويباً لأخطائها . بل يقتصر بحثها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس من قواعد الاختصاص الولائى لتحدد على ضوئها أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى ، وأحقها بالتالى بالتنفيذ ..
وحيث إنه لما كان ما تقدم ، وكان الحكمان النهائيان المدعى بوقوع التناقض بينهما قد صدرا من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة هى جهة القضاء العادى ، فإن طلب تقرير أفضلية أحد هذين الحكمين للتنفيذ ، وتقدمه على الآخر المقدم لهذه المحكمة ، يكون قد جاء مفتقراً لأساس صحيح من القانون ، بما يقتضى الحكم بعدم قبول الدعوى المرفوع بها هذا الطلب .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.