حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 138 لسنة 4 قضائية «دستورية»، جلسة 2 أبريل 1988
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 138 لسنة 4 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 أبريل 1988
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تسوية بعض الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 2 ابريل 1988 الموافق 15 شعبان 1408هـ.
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : منير أمين عبد المجيد، وفوزى أسعد مرقس، ومحمد كمال محفوظ، وشريف برهام نور، والدكتور محمد ابراهيم ابو العينين، وواصل علاء الدين . أعضاء
وحضور السيد المستشار / السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى :
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 138 لسنة 4 قضائية
" دستورية "
المقامة من
الدكتور / خليل الياس بخيم
السيدة / فرجينى بطرس رابيل
ضد
السيد / رئيس الجمهورية
السيد / رئيس الوزراء
السيد / وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لجهاز تصفية الحراسات والحارس العام على أموال الخاضعين للحراسة
السيد / رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين
الاجراءات
بتاريخ 25 نوفمبر سنة 1982 أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين فى ختامها الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق، والمداولة .
حيث أن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن مورث المدعيين كان قد أقام الطعن رقم 879 /28 ق أمام محكمة القضاء الادارى ضد المدعى عليهما الأول والثالث طالبا الحكم بإلغاء القرار الجمهورى رقم 169/1962 بفرض الحراسة عليه مع تسليمه أمواله كاملة . وإذ قضى بانقطاع سير الخصومة لوفاة المورث قام المدعيان بتعجيلها ثم تقرر إحالتهما إلى محكمة القيم حيث قيدت الدعوى برقم 38 لسنة 2 ق قيم،واختصم المدعيان المدعى عليه الرابع ودفعا أمامها بعدم دستورية القرار بقانون المشار إليه، فصرحت لهما محكمة القيم برفع دعواهما الدستورية ، فأقاما الدعوى الماثلة .
وحيث أن المدعيين ينعيان على القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه مخالفته المادتين 108 ، 147 من الدستور لصدوره من رئيس الجمهورية مجاوزا نطاق التفويض التشريعى المخول له، ولعدم توافر الحالة التى تسوغ سرعة إصداره فى غيبة مجلس الشعب، كما ينعيان على المادة الثالثة فقرة أولى مخالفتها للدستور لما نصت عليه من عدم سريان قاعدة الرد العينى على الأموال والممتلكات التى خضعت لتدابير الحراسة ، وتم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة وذلك لمخالفتها لما تقضى به المادتان 34 ، 36 من الدستور، من كفالة صون الملكية الخاصة وحظر المصادرة الخاصة بغير حكم قضائى ، ولما كانت المادة الثانية فقرة ثانية هى التى حالت دون هذا الرد العينى على النحو الذى أو رده المدعيان فى صحيفة الدعوى ، فإن طعنه ما فى حقيقته يكون قد استهدف نص الفقرة الثانية من المادة الثانية وليس نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القرار بقانون المطعون عليه والتى تنص على أن " يستمر تطبيق أحكام اتفاقيات التعويضات المبرمة مع بعض الدول الأجنبية على رعايا هذه الدول الذين خضعوا لتدابير الحراسة المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القانون إذ لا مصلحة لهما فى الطعن على هذا النص حالة كونه لا يخاطبهما باعتباره ما من المصريين، كما ينعى المدعيان على المادة السادسة من القرار بقانون مخالفتها للمادتين 68 ، 167 من الدستور .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 21 يونيه سنة 1986 فى الدعويين رقمى 139 ، 140 لسنة 5 قضائية دستورية ، وفى الدعوى رقم 142 لسنة 5 قضائية دستورية والتى يتضمن موضوع كل منهما الطعون المثاره فى الدعوى الماثلة بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة فيما نصت عليه من " وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ....................." وبرفض ما عدا ذلك من طلبات، وقد نشر هذان الحكمان فى الجريدة الرسمية بتاريخ 3 يوليه سنة 1986 .
وحيث إن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية - وهى بطبيعتها دعاوى عينيه توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى - تكون لها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حجية مطلقة بحيث لا يقتصر اثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها وان ما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس .
لما كان ذلك وكان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة وفى مدى دستورية المادتين الثانية والسادسة منه، وقد سبق لهذه المحكمة أن أصدرت حكمها المتقدم بصدد هذه الطعون على ما سلف بيانه، وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة بشأن هذه الطعون حسماً قاطعا مانعاً من نظر أى طعن يثور من جديد، فإن المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون منتفية وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبولها .
وحيث إن الثابت من وقائع الدعوى أن المدعيين أقاما دعواهما الماثلة قبل صدور الحكم فى الدعاوى السابقة بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المطعون فيه وبرفض ما عدا ذلك من طلبات، ومن ثم يتعين إلزام الحكومة بمصروفات الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.