حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 75 لسنة 25 قضائية «دستورية»، جلسة 7 مايو 2006
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 75 لسنة 25 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 مايو 2006
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص الفقرة (ب) من المادة (3) من لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى والبنوك التابعة له بالمحافظات، المعدلة بقرارى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقمى 179، 180 لسنة 1997 فيما تضمنه من عبارة "بعد تجريده من كافة العلاوات"، وكذا نص المادة (112) من لائحة نظام العاملين بالبنك المذكور.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة ، مع إلزامه المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 7 مايو سنة 2006 م، الموافق 9 ربيع الآخر 1427هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: على عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 75 لسنة 25 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد/ فهمى السيد فهمى محمود المدنى
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير العدل
4- السيدة وزيرة التأمينات الاجتماعية
5- السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين
6- السيد رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى بالدقهلية
7- السيد رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالبنك الرئيسى
الإجراءات
بتاريخ 16 فبراير سنة 2002، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة (ب) من المادة (3) من لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى والبنوك التابعة له بالمحافظات، المعدلة بقرارى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقمى 179، 180 لسنة 1997 فيما تضمنه من عبارة "بعد تجريده من كافة العلاوات"، وكذا نص المادة (112) من لائحة نظام العاملين بالبنك المذكور.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم باعتبار الخصومة منتهية .
كما قدم صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى والبنوك التابعة له مذكرة طلب فيها أصلياً الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى بالنسبة لنص الفقرة (ب) من المادة (3) من لائحة النظام الأساسى للصندوق سالفة الذكر، واحتياطيا برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها..
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن المدعى أقر بمحضر جلسة 4/8/2003، أمام هيئة المفوضين بترك الخصومة فى الدعوى ، وقرر الحاضر عن المدعى عليهم من الأول إلى الرابع، والحاضر عن المدعى عليه السادس بقبول الترك، كما اقتصر دفاع المدعى عليه الخامس على طلب الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ، ولم يدفع المدعى عليه السابع فى الدعوى بثمة دفع أو دفاع.
وحيث إن قانون المرافعات قد نظم فى المادة (141) منه الأحكام الخاصة بترك الخصومة ، ونص فى المادة (142) منه على أنه "لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله، ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه على الترك إذا كان دفع بعدم اختصاص المحكمة ، أو بإحالة القضية إلى محكمة أخرى ، أو ببطلان صحيفة الدعوى أو طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضى فى سماع الدعوى "، وإذ تسرى أحكام ترك الخصومة المشار إليها فى شأن الدعوى الدستورية وفقاً للمادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، الأمر الذى يتعين معه إجابة المدعى إلى طلبه وإثبات تركه للخصومة فى الدعوى الماثلة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة ، مع إلزامه المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.