حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 4 لسنة 26 قضائية «تنازع»، جلسة 10 أبريل 2005
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 4 لسنة 26 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 10 أبريل 2005
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طالبة الفصل فى النزاع على تنفيذ الحكمين النهائيين الصادر أولهما فى الدعوى رقم 4723 لسنة 1987 مدنى كلى الإسكندرية بجلسة 30/5/1989 برفض تظلم المشترى والمدعى عليه الثالث فى الدعوى الراهنة عن المطالبة رقم 2088 لسنة 1986/1987 ، مكتب شهر عقارى الإسكندرية المستحقة عن تسجيل عقد بيع الأرض المبرم بينه وبين المدعية وآخرين ، والصادر ثانيهما فى الدعوى رقم 4675 لسنة 1987 مدنى كلى الإسكندرية بجلسة 26/11/199
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 10 أبريل سنة 2005 م ، الموافق 1 من ربيع الأول سنة 1426 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : إلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 4 لسنة 26 قضائية " تنازع
المقامة من
السيدة / إيناس عبد الحليم عبد الفتاح البيطاش
ضد
1 - السيد وزير العدل
2 - السيد أمين عام مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالإسكندرية
3 - ورثة المرحوم / أنور على البولاقى ، وهم :
السيدة / أحلام حسن شعيب
السيد / شريف أنور على البولاقى
السيدة / نيفين أنور على البولاقى
السيد / عمرو أنور على البولاقى
الإجراءات
بتاريخ السابع عشر من فبراير سنة 2004 ، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبة الفصل فى النزاع على تنفيذ الحكمين النهائيين الصادر أولهما فى الدعوى رقم 4723 لسنة 1987 مدنى كلى الإسكندرية بجلسة 30/5/1989 برفض تظلم المشترى والمدعى عليه الثالث فى الدعوى الراهنة عن المطالبة رقم 2088 لسنة 1986/1987 ، مكتب شهر عقارى الإسكندرية المستحقة عن تسجيل عقد بيع الأرض المبرم بينه وبين المدعية وآخرين ، والصادر ثانيهما فى الدعوى رقم 4675 لسنة 1987 مدنى كلى الإسكندرية بجلسة 26/11/1992 برفض تظلم ثلاثة من البائعات عن ذات المطالبة سالفة البيان ، مع إلزام المدعى عليه الثانى فى الدعوى الماثلة بتنفيذ الحكم الأول وإيقاف تنفيذ الحكم الثانى الصادر ضد البائعين .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى .
قدم المدعى عليهم ثالثاً مذكرة طلبوا فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعية فى الدعوى الراهنة وثلاثة آخرين باعوا بموجب عقد ابتدائى فى أغسطس سنة 1977 قطعة أرض بناحية العجمى بالإسكندرية إلى مورث المدعى عليهم ( الثالث ) بقيمة إجمالية 13476 جنيهاً ثم قام المشترى بشهر العقد برقم 3623 لسنة 1982 مكتب شهر وتوثيق الإسكندرية ، وسدد كافة الرسوم الأصلية بأنواعها وقام بالبناء على الأرض وأقام فيها وأسرته حتى الآن . ثم قام مكتب شهر عقارى الإسكندرية بإصدار أمر برسوم تكميلية على العقد المشهر سالف البيان قيمتها 14702 جنيهاً تم إعلانه بها بموجب المطالبة رقم 2088 لسنة 86/87 ، فقام بالتظلم منها بالدعوى رقم 4723 لسنة 1987 مدنى كلى الإسكندرية وصدر الحكم فيها بتاريخ 30/5/1989 برفض التظلم ، ولم يقم مكتب شهر عقارى الإسكندرية بتحصيل المطالبة منه وإنما قام بإعلان ذات المطالبة للبائعين ، فقام ثلاثة من البائعين - ليس من بينهم المدعية فى الدعوى الماثلة - بالتظلم من تلك المطالبة بالدعوى رقم 4675 لسنة 1987 مدنى كلى الإسكندرية ، ورفض تظلمهم بتاريخ 26/11/1992 وأصبح الحكمان نهائيين ، وإذ ارتأت المدعية أن ثمة تناقضاً بين الحكمين سالفى الذكر ، مما يتعذر معه تنفيذهما معاً فقد أقامت دعواها الماثلة .
وحيث إن مناط قبول الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين ، طبقاً للبند " ثالثاً " من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون أحد الحكمين صادراً من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر صادراً من جهة قضائية أخرى ، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً ، بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام ، وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه ، هو ذلك الذى يكون بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تمتد ولايتها بالتالى إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة قضاء واحدة منها ، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن فى هذه الأحكام ، ولا اختصاص لها بالتالى بمراقبة مدى صحة تطبيقها للقانون ، بل يقتصر اختصاصها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس من قواعد الاختصاص الولائى لتحدد على ضوئها أيهما صادر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى ، وأحقها بالتنفيذ .
وحيث إنه لما كان ما تقدم ، وكان الحكمان المدعى بوقوع التناقض بينهما قد صدرا من جهة قضاء واحدة هى جهة القضاء العادى ، فإن دعوى المدعية بطلب تحديد أى الحكمين هو الواجب التنفيذ تكون قد جاءت على غير أساس صحيح من القانون ، بما يتعين معه الحكم بعدم قبولها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.