حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 6 لسنة 9 قضائية «تنازع»، جلسة 3 يونيو 1989
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 6 لسنة 9 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 يونيو 1989
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طالبة الحكم بتعيين جهة القضاء العادى ( قاضى التنفيذ ) جهة مختصة بنظر الإشكالات فى حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى الدعوى رقم 3453/41 قضائية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الخصومة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 3 يونيو سنة 1989م، الموافق 29 شوال سنة 1409 هـ.
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : منير أمين عبد المجيد ومحمد كمال محفوظ وشريف برهام نور والدكتور عوض محمد عوض المر والدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال أعضاء
وحضور السيد المستشار/السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 6 لسنة 9 قضائية " تنازع " .
المرفوعة من
1- السيد وزير الداخلية بصفته
2- السيد رئيس لجنة إعداد نتيجة الانتخابات بوزارة الداخلية بصفته
ضد
2- السيد / أحمد عبدالعزيز أبو عبد الله المحامى
3- السيد / أحمد محمود أبو السعد
الإجراءات
بتاريخ 26 أبريل 1987 أودعت هيئة قضايا الدولة عن السيد / وزير الداخلية والسيد رئيس لجنة إعداد نتيجة الانتخابات بوزارة الداخلية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبة الحكم بتعيين جهة القضاء العادى ( قاضى التنفيذ ) جهة مختصة بنظر الإشكالات فى حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى الدعوى رقم 3453/41 قضائية .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها وحدد لنظرها جلسة 20 مايو 1989 .
وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الحاضر عن المدعيين قرر بجلسة اليوم بتركه الخصومة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الخصومة .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.