حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 3 لسنة 5 قضائية «دستورية»، جلسة 16 مايو 1987
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 3 لسنة 5 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 16 مايو 1987
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، واحتياطيا بعدم دستورية المادتين 2 ، 6 من القرار سالف الذكر .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل
أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 16 مايو سنة 1987 م الموافق 18 رمضان سنة 1407 هـ .
برئاسة السيد المستشار/ محمد على بليغ رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : محمود حمدى عبد العزيز و ممدوح مصطفى حسن ومنير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعة و محمد كمال محفوظ وواصل علاء الدين أعضاء
وحضور السيد المستشار /السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتي :
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 3 لسنة 5 قضائية " دستورية "
المرفوعة من :
السيد / مصطفى يحيى مصطفى طيره
ضد:
السيد رئيس الجمهورية
السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى للحراسة العامة والمشرف على جهاز تصفية الحراسات
السيد رئيس جهاز تصفية الحراسات
السيد مدير ادارة الأموال التى آلت الى الدولة
السيد رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى
" الإجراءات
"
بتاريخ 10 يناير سنة 1983 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى طالبا الحكم أصليا بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، واحتياطيا بعدم دستورية المادتين 2 ، 6 من القرار سالف الذكر .
وطالبت هيئة قضايا الدولة الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
" المحكمة
"
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع _ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق _ تتحصل في أن المدعي كان قد أقام دعوى رقم 489 لسنة 35 قضائية أمام محكمة القضاء الأدارى . طالبا الحكم بالغاء الأمر الصادر وبفرض الحراسة على أموال مورثه _ وتسليمه هذه الأموال ، غير أن المحكمة أحالت الدعوى الى محكمة القيم للاختصاص بنظرها أعمالا للقرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة وقيدت برقم 142 لسنة 2 قضائية قيم حيث دفع المدعى بعدم دستورية القرار بقانون المشار اليه ، واذ رخصت له المحكمة برفع دعواه الدستورية .فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن المدعى ينعى على القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار اليه مخالفته للمادتين 147 ، 187 من الدستور لعدم توافر الحاله التى تسوغ لرئيس الجمهورية سرعة إصداره فى غيبة مجلس الشعب ولما تضمنه من أحكام تسرى على ما وقع قبل تاريخ العمل به ، ولعدم اقرار أغلبية أعضاء مجلس الشعب له عند عرضه عليه ، كما ينعى على المادة الثانية منه أنها تضمنت عدوانا على الملكية الخاصة بالمخالفة لأحكام المواد 34 ، 35 ، 36 من الدستور كما ينعى على المادة السادسة منه عقدها الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بالأموال والممتلكات التى خضعت للحراسة لمحكمة القيم دون القضاء المدنى وهو قاضيها الطبيعى بالمخالفة لأحكام المادة 68 من الدستور
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 21 يونيه سنة 1986 فى الدعويين رقمى 139 ، 140 لسنة 5 قضائية دستورية وفى الدعوى رقم 142 لسنة 5 قضائية دستورية _ والتى يتضمن موضوع كل منها الطعون المثاره فى الدعوى الماثلة _ بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة فيما نصت عليه من " وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ......... " ، وبرفض ما عدا ذلك من طلبات وقد نشر هذان الحكمان فى الجريدة الرسمية بتاريخ 3 يوليه سنة 1986 .
وحيث إن الأحكام الصادرة فى الدعوى الدستورية _ وهى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومه فيها الى نصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى _ تكون لها _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعوى التى صدرت فيها ، وإنما ينصرف هذا الأثر الى الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت الى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه ، أم الى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس .
لما كان ذلك وكان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة وفى مدى دستورية المادتين الثانية والسادسة ، وقد سبق لهذه المحكمة أن أصدرت حكمها المتقدم بصدد هذه الطعون على ما سلف بيانه ، وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة ، حسمت الخصومة الدستورية بشان هذه الطعون حسما قاطعا مانعا من نظر أى طعن مماثل يثور من جديد فان المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون منتفية ، وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبولها .
وحيث إن الثابت من الوقائع الدعوى أن المدعى أقاموا دعواه الماثلة قبل صدور الحكم فى الدعاوى السابقة بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون المطعون فيه ، وبرفض ما عدا ذلك من طلبات ومن ثم يتعين الزام الحكومة بمصروفات الدعوى .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل
أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.