حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 12 لسنة 24 قضائية «تنازع»، جلسة 7 نوفمبر 2004
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 12 لسنة 24 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 نوفمبر 2004
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الفصل فى تنازع الاختصاص القائم بين محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة ، ومحكمتى المنصورة " مأمورية دكرنس " ومنية النصر ، وتعيين المحكمة المختصة منهما بنظر الدعاوى أرقام 71 لسنة 20 قضائية قضاء إدارى المن صورة ، 2426 لسنة 91 مدنى كلى دكرنس ، 5 لسنة 1998 مدنى منية النصر .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 7 نوفمبر سنة 2004 ، الموافق 24 رمضان سنة 1425 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : على عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 12 لسنة 24 قضائية " تنازع " .
المقامة من
السيد / محمد طارق أحمد محمد الحفنى
ضد
1 - السيدة / يسرية محمد الحفنى
2 - السادة / أحمد وهشام وما جدة عبد المنعم أحمد صالح الحديدى
3 - الدكتور / احمد محمد الحفنى
4 - السيد / متولى على متولى عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على ابنته القاصر فرح
5 - السيدة / نهى فتحى محمود عن نفسها وبصفتها وريثة من شقيقتها علا فتحى محمود البغدادى
6 - السيد وزير الزراعة
7 - السيد محافظ الدقهلية
8 - السيد وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية
الإجراءات
بتاريخ الثامن من مايو سنة 2002 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الفصل فى تنازع الاختصاص القائم بين محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة ، ومحكمتى المنصورة " مأمورية دكرنس " ومنية النصر ، وتعيين المحكمة المختصة منهما بنظر الدعاوى أرقام 71 لسنة 20 قضائية قضاء إدارى المن صورة ، 2426 لسنة 91 مدنى كلى دكرنس ، 5 لسنة 1998 مدنى منية النصر .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليها الأولى أقامت الدعوى رقم 71 لسنة 20 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة طعناً على القرار الصادر من لجنة فحص الطعون المشكلة قانوناً لفحص الحيازات بطلب نقل حيازة مساحة 57 فداناً بحوض السبعين خاصة قرية الحرية منشأة عبد الرحمن و27 فداناً بحوض أم عنن بناحية قرية الحرية منشأة عبد الرحمن – دكرنس – التابعة لمحافظة الدقهلية وإثبات تلك الحيازة لها . وقد تدخل المدعى عليه الثالث هجومياً فى تلك الدعوى – بصفته أحد الورثة وأكبر أبناء المرحوم الشيخ محمد الحفنى ومؤجر تلك الأطيان له – بطلب رفض الدعوى استناداً لما قررته لجنة فحص الطعون ودفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى ، وما زالت الدعوى متداولة أمام القضاء الإدارى . كما أقامت المدعى عليها الأولى الدعوى رقم 2426 لسنة 1991 مدنى كلى دكرنس بطلب فرض الحراسة على تلك الأطيان وريعها أمام محكمة دكرنس الكلية . وأقامت مورثة المدعى عليه الرابع والمدعى عليها الخامسة الدعوى رقم 399 لسنة 1997 مدنى منية النصر بطلب وقف نفاذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2426 لسنة 1991 مدنى كلى دكرنس كما أقام المدعى الدعوى رقم 5 لسنة 1998 مدنى منية النصر بذات الطلبات السابقة . وأنه لما كانت تلك الدعاوى تدور حول موضوع واحد وبين ذات الخصوم وما زالت متداولة أمام جهتى القضاء ( الإدارى والمدنى ) وأن كلتيهما تمسكت باختصاصها ، فقد ارتأى المدعى أن ثمة تنازعاً إيجابياً على الاختصاص فأقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند ( ثانياً ) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها ، أو تتخليان معاً عنها ، فإذا كان تنازعهما إيجابياً لزم أن تكون المنازعة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين القضائيتين أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى وأن تستمر كل منهم متمسكة باختصاصها بنظرها إلى وقت رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا ، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها ، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة (31) من القانون ذاته على أنه يترتب على تقديم الطلب " وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى يفصل فيه " بما مؤداه أن وضع طلب التنازع إنما يتحدد بالحالة التى تكون عليها المنازعة الموضوعية أمام كل من جهتى القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة دون ما اعتداد بما تكون أى من هاتين الجهتين قد اتخذته من إجراءات أو أصدرته من قرارات تالية لهذا التاريخ ، ولما كان المدعى لم يرفق بطلبه الراهن – وفقاً لحكم المادتين ( 31 ، 34 ) من قانون المحكمة – ما يدل على أن كلاً من جهتى القضاء قضت باختصاصها بالمنازعة المطروحة أمامها ، أو مضت فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها حتى يمكن القول بتمسك الجهتين كلتيهما باختصاصها ، ولا يغنى عن ذلك ما قدمه المدعى من مستندات تفيد إقامة الدعاوى المشار إليها – وبافتراض وحدة موضوعهما – أمام كل من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة الابتدائية ومنشية النصر التابعين لجهة القضاء العادى ، إذ لا تكشف تلك الأوراق عن تمسك كل من جهتى القضاء باختصاصها بما يترتب عليه من قيام تنازع إيجابى على الاختصاص – يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.