حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 2 لسنة 25 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 12 فبراير 2006
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- منازعة تنفيذ
- الرقم
- رقم 2 لسنة 25 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 12 فبراير 2006
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
بطلب الحكم أولاً : بصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 385 لسنة 1998 مدنى جزئى بلقاس بفرض الحراسة القضائية على الأطيان الزراعية المبينة بصحيفة الدعوى والمؤيد استئنافياً فى الاستئنافين رقمى 489 ، 493 لسنة 2000 مدنى مستأنف المن صورة ، وثانياً: فى الموضوع بعدم الاعتداد بالحكم المطلوب وقف تنفيذه ، والاعتداد بالحكم الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى المؤرخ 12/5/1971 فيم
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 فبراير سنة 2006 م ، الموافق 13 محرم سنة 1427 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى و عدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 2 لسنة 25 قضائية "منازعة تنفيذ".
المقامة من
السيد / عبد العزيز سراج الدين شاهين
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية
2 – السيد المستشار وزير العدل
3- السيد المستشار رئيس محكمة المنصورة الابتدائية
4- السيد الأستاذ رئيس محكمة بلقاس الجزئية
الإجراءات
بتاريخ الثانى والعشرين من شهر يناير سنة 2003 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، بطلب الحكم أولاً : بصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 385 لسنة 1998 مدنى جزئى بلقاس بفرض الحراسة القضائية على الأطيان الزراعية المبينة بصحيفة الدعوى والمؤيد استئنافياً فى الاستئنافين رقمى 489 ، 493 لسنة 2000 مدنى مستأنف المنصورة ، وثانياً: فى الموضوع بعدم الاعتداد بالحكم المطلوب وقف تنفيذه ، والاعتداد بالحكم الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى المؤرخ 12/5/1971 فيما نص عليه من الاعتداد بالتصرف بالبيع للأطيان محل النزاع من سراج الدين شاهين الديباوى إلى المدعى فى الدعوى الماثلة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى لاختلاف موضوع الحكم الصادر بفرض الحراسة على أطيان النزاع عن موضوع قرار اللجنة القضائية بهيئة الإصلاح الزراعى .
وبالعرض على السيد المستشار رئيس المحكمة قرر بتاريخ 23/2/2003 رفض طلب وقف التنفيذ .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أنه سبق أن صدر قرار من من اللجنة القضائية بهيئة الإصلاح الزراعى بتاريخ 12/5/1971 بالاعتداد بالتصرف بالبيع الصادر للمدعى من والده المرحوم / سراج الدين شاهين الديباوى بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ 1/9/1969 للأطيان المبينة بدعواه وأنه تسلم الشهادة رقم (1144) بتاريخ 3/8/1999 من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لاتخاذ إجراءات شهر وتوثيق المحرر الناقل للملكية ، إلا أن شقيقات المدعى وآخرين أقاموا ضده الدعوى رقم 385 لسنة 1998 مدنى جزئى بلقاس بطلب فرض الحراسة القضائية على أعيان تركة والدهم ومنها الأرض الزراعية محل النزاع – فتدخل المدعى بطلب عارض لتثبيت ملكيته للأرض محل النزاع ، كما تدخل مستأجرو تلك الأرض وأراض زراعية أخرى بطلب رفض الحراسة القضائية ، وبجلسة 29/2/2000 حكمت محكمة أول درجة ( قبل الفصل فى الطلب العارض وطلب التدخل ) فى الشق المستعجل من الدعوى الأصلية بفرض الحراسة القضائية على أعيان التركة وتعيين الحارس القضائى صاحب الدور حارساً عليها وندب مكتب خبراء وزارة العدل لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوق الحكم – وإذ لم يرتض المدعى (فى الدعوى الماثلة ) وآخر هذا القضاء فقد طعنا عليه بالاستئنافين رقم 489 لسنة 2000 ، رقم 493 لسنة 2000 مدنى مستأنف المن صورة بطلب إلغائه ، فقررت المحكمة ضم الاستئنافين وقضت فى 21/4/2002 بقبولهما شكلاً ورفضهما موضوعاً الأمر الذى ارتأى فيه المدعى أن تنفيذ هذا الحكم يمثل إهداراً لقرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى وعدواناً على ملكيته وحيازته لتك الأرض فأقام دعواه الماثلة بالطلبات السابق بيانها .
وحيث إن المقرر بقضاء المحكمة الدستورية العليا – إعمالاً للمادة (34) من قانونها – أنه يتعين دائماً أن ترفق بطلبات الفصل فى التنازع عند تقديمه إلى المحكمة صورة رسمية لكل من الحكمين حدى التنازع ، تكون بذاتها مشتملة على مقوماتها بأكملها ، متضمنة عناصره جميعاً ، فإذا قدم المدعى أحدهما أو كليهما فى وقت لا حق ، كان الطلب غير مقبول .
وكان الثابت من الأوراق أن المدعى لم يرفق بصحيفة دعواه عند إيداعها قلم كتاب المحكمة سوى صورة رسمية من الحكم الصادر فى الاستئنافين رقمى 489 ، 493 لسنة 2000 مدنى مستأنف المن صورة ، وصورة رسمية من شهادة صادرة من إدارة الملكية والحيازة بهيئة الإصلاح الزراعى بمضمون قرار اللجنة المشكلة بالهيئة والصادر بتاريخ 10/3/1971 لا تتضمن قرار اللجنة المشار إليها بأكمله ، فضلاً عن عدم تقديم صورة رسمية من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 385 لسنة 1998 مدنى جزئى بلقاس بفرض الحراسة القضائية – باعتباره الحكم القابل للتنفيذ ، بالإضافة إلى أن التناقض الذى يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا لا يثور بين قضاءين أحدهما صادر فى موضوع نزاع معين والأخر فى الشق المستعجل منه ، باعتبار أن ثانيهما لا يعرض إلا لهذا الشق على ضوء ظاهر الأوراق ، دون قضاء قاطع فى شأن مضمونها ، وذلك خلافاً لإنهاء أولهما للخصومة المرددة بين أطرافها من خلال الفصل فى موضوعها .
ولما كان ذلك وكان البادى من الأوراق ، أن الحكم الصادر بجلسة 29/2/2000 فى الدعوى رقم 385 لسنة 1998 مدنى جزئى بلقاس والمؤيد استئنافياً بالحكم الصادر فى 21/4/2002 فى الاستئنافين رقمى 489 ، 493 لسنة 2000 مدنى مستأنف المن صورة إنما اقتصر على الفصل فى الشق المستعجل من تلك الدعوى وقضى بفرض الحراسة القضائية على الأعيان محل النزاع وتعيين حارس قضائى عليها لإدارتها الأمر الذى لا يقيد محكمة الموضوع عند نظرها للموضوع ولا يعد حسماً للنزاع الموضوعى المعروض عليها ، وهو على هذا الأساس لا يناقض الحجية المدعاة لقرار اللجنة القضائية بهيئة الاصلاح الزراعى المقدم بشأنها الشهادة المشار إليها ، مما لا يتوافر معه مناط قبول دعوى التنازع وفقاً لشرائطها التى استلزمها المشرع .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.