حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 33 لسنة 20 قضائية «دستورية»، جلسة 8 يوليو 2000
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 33 لسنة 20 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 8 يوليو 2000
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تخيير المستأجر الذى يقيم عقارا من أكثر من ثلاث وحدات بين التخلى عن العين التى يستأجرها أو توفيره لمالكها أو بعض زويه مسكناً بديلاً بعقاره
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعيين المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 8 يوليه سنة 2000 الموافق 6 من ربيع الآخر سنة 1421هـ .
برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى
وحضور السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 33 لسنة 20 قضائية "دستورية " ·
المقامة من
1 - السيد /عبد الرحمن عبد الفتاح السيد
2 - السيد / عبد الغنى السيد السيد الزلط
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير العدل
4 - السيد / مختار عبد العزيز عبد الرحيم بدر
الإجراءات
بتاريخ 15 فبراير سنة 1998، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبين الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ·
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ها الحكم بعدم قبول الدعوى ·
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة ·
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى عليه الرابع، كان قد أقام الدعوى رقم 2267 لسنة 1988 أمام محكمة قليوب الابتدائية ضد المدعى الأول، طالباً الحكم بفسخ عقد إيجار الوحدة السكنية المؤجرة له والمبينة بصحيفة الدعوى ، وإخلائه منها، وذلك تأسيساً على أن المدعى قد أقام مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات فى تاريخ لا حق لاستئجاره دون أن يوفر له وحدة ملائمة بذلك المبنى بالمخالفة لنص الفقرة الثانية من المادة (22) من القانون رقم 136 لسنة 1981المشار إليه ؛ وقد تدخل المدعى الثانى خصماً هجومياً طالباً رفضها وإلزام المدعى عليه الرابع بتحرير عقد إيجار باسمه، بحسبانه المستأجر الحقيقى للعين المؤجرة · وأثناء نظر تلك الدعوى دفع المدعيان بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (22) من القانون رقم 136 لسنة 1981، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية دفعهما وصرحت لهما بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقاما الدعوى الماثلة ·
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى 14/3/1992 فى القضية رقم 36 لسنة 9 قضائية "دستورية "، والذى قضى برفض الدعوى · وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 2/4/1992، وكان مقتضى نص المادتين 48و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا لايقبل تأويلا ولا تعقيبا من أى جهة كانت وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعى إلى نقضه من خلال إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة ·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعيين المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.