حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 32 لسنة 29 قضائية «دستورية»، جلسة 15 يناير 2012
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 32 لسنة 29 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 15 يناير 2012
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الضريبة العامة على المبيعات
القانون رقم11 لسنة 1991
نص المواد 1 ،32 ، 34، 43
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى بالمصروفات،
ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الخامس عشر من يناير سنة 2012م، الموافق الحادى
والعشرين من صفر سنة 1433ه .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان
رئيس
المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبدالوهاب
عبدالرازق ومحمد عبدالعزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش
ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو.
نواب
رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ محمد عماد
النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى
عبدالسميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 32 لسنة 29 قضائية
"دستورية ".
المقامة من
السيد/ أحمد رضا حلمى محمد
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير العدل
4- السيد وزير المالية
5- السيد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب
الإجراءات
بتاريخ الرابع من شهر فبراير سنة 2007، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم
كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المواد (1 و32 و34 و43) من قانون
الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها أصلياً: الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة
لنص المادتين (1 و32) من القانون المشار إليه لسابقة الفصل فى دستوريتهما. وعدم
قبولها بالنسبة للمادتين (34 و43) لانتفاء المصلحة الشخصية . واحتياطياً: برفض
الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم
فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى
أن مأمورية ضرائب المبيعات بميت غمر كانت قد قدَّرت على المدعى – المسجل لديها –
ضريبة إضافية قدرها 60ر38332 جنيهاً لتأخره فى سداد الضريبة الأصلية ، المستحقة عن
مبيعات مصنع طوب طفلى ، ثم أوقعت حجزاً إدارياً على منقولاته، أعقبه محضر تبديد لتلك
المنقولات قيد برقم 263 لسنة 2004 جنح زفتى ، وقضت محكمة أول درجة غيابياً بحبس
المدعى سنة مع الشغل، وإذ طعن بالمعارضة فقد قضت المحكمة بتأييد الحكم المعارض فيه.
طعن المدعى فى ذلك الحكم بالاستئناف رقم 23863 لسنة 2005 جنح شرق طنطا، وأثناء نظر
الدعوى دفع بعدم دستورية نصوص المواد (1 و32 و34 و43) من قانون الضريبة العامة على
المبيعات السالف الإشارة إليه، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت للمدعى
برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إنَّه لما كانت صحيفة الدعوى قد خلت من بيان أوجه مخالفة نص المادة (34)
من قانون الضريبة العامة على المبيعات لأحكام الدستور، بما من شأنه التجهيل
بالمسائل الدستورية المتعلقة بهذا النص، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول النعى بشأنها.
وحيث إن المادة (1) من القانون السالف الإشارة إليه قد تضمنت تعريفاً للضريبة
الإضافية وتحديداً لمقدارها. كما بينت المادة (32) التزام المسجل بشأن أداء حصيلة
الضريبة دورياً للمصلحة رفق إقراره الشهرى ، وعند تخلفه عن أدائها تستحق ضريبة
إضافية ، كما تناولت المادة (43) من القانون ذاته تحديد الجزاء الجنائى المقرر
للتهرب من أداء الضريبة .
وحيث إن نطاق الدعوى ، بما يحقق مصلحة المدعى ، ينحصر فى نص المادتين (1 و32) من
قانون الضريبة العامة على المبيعات، ذلك أنَّه فى حالة القضاء ببطلانهما يزول سند
توقيع الحجز الإدارى وما ترتب عليه من آثار.
وحيث إن هذه المحكمة قد سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه
الدعوى وذلك بقضائها الصادر فى القضية رقم 90 لسنة 21 قضائية "دستورية " بجلسة
31/7/2005 برفض الدعوى ، والمنشور فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 34 (تابع) بتاريخ
25/8/2005. وكان مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن
يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة تحول بذاتها دون المجادلة
فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى بالمصروفات،
ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.