حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 78 لسنة 27 قضائية «تنازع»، جلسة 4 مايو 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 78 لسنة 27 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 مايو 2008
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تعيين جهة الإختصاص بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق الرابع من مايو سنة 2008 م، الموافق الثامن والعشرين من ربيع الآخر سنة 1429هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 78 لسنة 27 قضائية " تنازع ".
المقامة من
السيد/ ماجد ممدوح موريس رياض
ضد
1 - السيد المستشار وزير العدل
2 - السيد المستشار رئيس محكمة جنوب القاهرة
3 - السيد المستشار النائب العام
4 - السيد المستشار المحامى العام لنيابة شرق القاهرة
5 - شركة سوليمار لإدارة المنتجات السياحية
6 - السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة
الإجراءات
بتاريخ السابع من شهر ديسمبر سنة 2005- أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بتعيين الجهة القضائية المختصة بنظر الدعوى بين كل من محكمة استئناف القاهرة التى تنظر الطعن رقم 170 لسنة 121 ق، ومحكمة جنح النزهة التى تنظر الجنحة رقم 19554 لسنة 2004.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-تتحصل فى أن المدعى عليه الخامس كان قد أقام الجنحة رقم 19554 لسنة 2004 أمام محكمة جنح النزهة ضد المدعى لإصداره شيكاً بدون رصيد، كما كان قد أقام ضده أيضاًُ الدعوى رقم 54 لسنة 2003 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب إشهار إفلاسه، وبجلسة 7/12/2003 أصدرت المحكمة حكمها بشهر إفلاسه فطعن على هذا الحكم بالاستئناف رقم 170 لسنة 121 ق أمام محكمة استئناف القاهرة ، وحيث تراءى للمدعى أن ثمة تنازعاً إيجابياً بين جهتى القضاء المدنى (محكمة الاستئناف) والجنائى (محكمة الجنح) فقد أقام دعواه الماثلة لتحديد الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع.
وحيث إن المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقا للبند ثانياً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظره أو تتخليان معا عنها، فإذا كان تنازعهما إيجابياً لزم أن تكون المنازعة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين القضائيتين أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، وأن تستمر كل منهما متمسكة باختصاصها بنظرها إلى وقت رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، بما مؤداه أن التنازع الذى يقوم بين الجهات القضائية وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو المنازعة التى تقوم فى وقت واحد أمام جهتين قضائيتين مختلفتين، فإذا كان واقعاً بين محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة ، كان لمحاكم هذه الجهة وحدها أن تقض هذا التنازع؛ وفقاً للقواعد المعمول بها فى نطاقها، وعلى أساس من الاختصاص الولائى .
وحيث إن متى كان ما تقدم، وكانت محكمة استئناف القاهرة التى تنظر الاستئناف رقم 170 لسنة 121 ق والمقام من المدعى طعنا على الحكم الصادر ضده بشهر إفلاسه، وكذلك محكمة الجنح التى تنظر الجنحة رقم 19554 لسنة 2004 المقامة ضده تتبعان جهة قضاء واحده هى جهة القضاء العادى ، الأمر الذى تنتفى معه شروط التنازع الايجابى التى يجب توافرها لاستنهاض ولاية المحكمة الدستورية العليا لفضه، وتضحى معه الدعوى الماثلة غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.