حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 10 لسنة 36 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 5 سبتمبر 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- منازعة تنفيذ
- الرقم
- رقم 10 لسنة 36 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 سبتمبر 2015
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم الإعتداد بالحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الإبتدائية في الدعوى المقيدة برقم 9832 لسنة 2006 والصادر بجلسة 31/12/2012والحكم الصادر من محكمة الإستئناف العالي بالإسكندرية في الإستئناف رقم 1183 لسنة 69 ق بجلسة 8/1/2014 بإعتبارة يشكل عقبة مادية وعائقا يحول دون تنفيذ مقتضي حكمي المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 113 لسنة 28 ق دستورية وفقا لنص المادة 50 من قانون المحكمة الدستورية الع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 13/11/2011 فى القضية 113 لسنة 28 قضائية " دستورية "، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية بجلسة 31/12/2012 فى القضية رقم 9832 لسنة 2006، والحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية بجلسة 8/1/2014 فى الاستئناف رقم 1183 لسنة 69 قضائية، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من سبتمبر سنـة 2015م، الموافـق الحادى والعشرين من ذى القعدة سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمـــرو ورجب عبد الحكيــــم سليــــم وبولـــــس فهمــــى اسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيــــدة بجـــــدول المحكمـــــة الدستورية العليـا برقـم 10 لسنة 36 قضائية " منازعة تنفيذ " .
المقامة من
السيد رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية العاملين وتيسير الحج والعمرة
للعاملين وأسرهم بالشركة العربية لأنابيب البترول " سوميد "
ضــــــــــد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد وزير العدل
3 - السيد وزير المالية
4 - السيد رئيس مأمورية الضرائب على المبيعات بالرمل
الإجراءات
بتاريخ الثالث من مايو سنة 2014، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمـــة الدستورية العليا، طالبًا الحكم، أولاً : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية فى القضية رقم 9832 لسنة 2006 بجلسة 31/12/2012، والحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية فى الاستئناف رقم 1183 لسنة 69 قضائية بجلسة 8/1/2014، ثانيًا : عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية فى الدعوى رقم 9832 لسنة 2006 والحكم الصادر فى الاستئناف رقم 1183 لسنة 69 قضائية بجلسة 8/1/2014 باعتبارهما يشكلان عقبة مادية وعائقًا يحول دون تنفيذ مقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 113 لسنة 28 قضائية "دستورية" .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها، طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن المدعى بصفته كان قد أقام ضد المدعى عليهما الثالث والرابع الدعوى رقم 9832 لسنة 2006، طالبًا الحكم ببراءة ذمة الجمعية التى يمثلها من مبلغ 291178 جنيهًا، وإذ صدر حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 113 لسنة 28 قضائية " دستورية "، والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005، فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل، وبسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و 143 لسنة 1992، فقد طلب المدعى من محكمة الموضوع إعمال أثره، والقضاء ببراءة ذمته من المبالغ المذكورة – وبجلسة 31/12/2012 حكمت المحكمة ببراءة ذمة المدعى بصفته من مبلغ 3346,89 جنيهًا، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وأسست حكمها على سند من أن تعديل مصلحة الضرائب على المبيعات للإقرارات المقدمة من الجمعية قد تم فى 8/7/2006، وخلال المدة المنصوص عليها بقرار وزير المالية رقم 143 لسنة 1992، وقبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 113 لسنة 28 قضائية " دستورية "، ومن ثم لا يسرى ذلك الحكم طبقًا لما استقر عليه قضاء محكمة النقض على الدعوى المطروحة، وإذ لم يرتض المدعى ذلك الحكم فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 1183 لسنة 69 قضائية، وبجلسة 8/1/2014 قضت المحكمة بسقوط الاستئناف لإقامته بعد الميعاد؛ ويرى المدعى أن هذا الحكم يعتبر عقبة أمام تنفيذ حكم المحكمــــة الدستورية العليــا الصادر فى الدعوى رقم 113 لسنة 28 قضائية " دستورية " بجلسة 13/11/2011، ومن ثم فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قوام منازعة التنفيذ التي تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فيها وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقــــم 48 لسنة 1979، أن تعترض تنفيذ حكمهـــــــا عوائق تحول قانونًا - بمضمونها - دون اكتمال مداه، أو تقيد اتصال حلقاته، بما يعرقل جريان آثاره كاملة أو يحد منها، ومن ثم تكون هذه العوائق هى محل منازعة التنفيذ التي تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها، وتتدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة هذه العوائق التى يُفترض أن تكون قد حالت فعلاً، أو من شأنها أن تحول، دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًا مكتملاً، وسبيلها في ذلك الأمر بالمضى فى تنفيذ أحكامها، وعدم الاعتداد بذلك الحائل الذى عطل مجراها.
وحيث إن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 قد نص فى مادته الأولى على أن " يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 النص الآتى :
" ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر هذا الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخًا آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له فى جميع الأحوال إلا أثر مباشر، وذلك دون إخلال باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص".
وحيث إن مفاد هذا النص – وفقًا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – تعطيل قوة نفاذ النص الضريبى المحكوم بعدم دستوريته من اليوم التالى لنشر الحكم، وعدم جواز تطبيقه على المراكز القانونية للخصوم فى الأنزعة الضريبية المتداولة أمام جهات القضاء، حتى ما كان قائمًا فى تاريخ سابق على نشر الحكم فى الجريدة الرسمية، ما لم تكن الحقوق الضريبية والمراكز القانونية التى ترتبط بها قد استقر أمرها بناءً على حكم قضائى بات، صدر قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا .
وحيث إن حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية الدستورية رقم 113 لسنة 28 قضائية، الصادر بجلسة 13/11/2011، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (47 مكررًا) بتاريخ 27/11/2011، قضى: أولاً: بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005 فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل . ثانيًا : بسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992".
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكانت محكمة الإسكندرية الابتدائية، وكما هو الثابت بالحكم الصادر عنها بجلسة 31/12/2012 فى الدعوى رقم 9832 لسنة 2006 قد طبقت فى شأن المدعى النصوص التشريعية التى سبق القضاء بعدم دستوريتها، بالرغم من عدم جواز تطبيقها على المراكز القانونية للخصوم فى الأنزعة الضريبية المتداولة أمام جهات القضاء – على ما سلف بيانه – مخالفًا بذلك ما قضت به المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى الدستورية رقم 113 لسنة 28 قضائية، ومن ثم فإن الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية المشار إليه، وكذلك الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية بجلسة 8/1/2014 فى الاستئناف رقم 1183 لسنة 69 قضائية يعدَّان عقبة عطلت تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، الأمر الذى يتعين معه القضاء بإزالتها .
وحيث إنه عن طلب المدعى وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية سالف الذكر، فإنه يُعد فرعًا من أصل النزاع حول منازعة التنفيذ الماثلة، وإذ تهيأ موضوع الدعوى للفصل فيه على النحو المتقدم فإن اختصاص البت فى هذا الطلب يكون قد بات غير ذى موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 13/11/2011 فى القضية 113 لسنة 28 قضائية " دستورية "، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية بجلسة 31/12/2012 فى القضية رقم 9832 لسنة 2006، والحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية بجلسة 8/1/2014 فى الاستئناف رقم 1183 لسنة 69 قضائية، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.