قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 11 لسنة 32 قضائية «دستورية»، جلسة 3 ديسمبر 2016
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 11 لسنة 32 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 ديسمبر 2016
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
أولاً: عبارة "قبل أول أكتوبر/2004" الواردة بالفقرة الأولى من المادتين (5 ، 6) من مواد إصدار القانون 91 لسنة 2005 من مواد إصدار قانون الضريبة على الدخل
ثانياً:المادة 103/ 2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون 187 لسنة 1993
لذلــــك
قررت
المحكمة فى غرفة مشورة : اعتبار الخصومة منتهية.
نص الحكم
جمهورية مصــر
العربية
المحكمة الدستورية
العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثالث من ديسمبر سنـة 2016م،
الموافــق الرابع من ربيع الأول سنة 1438 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار
والدكتور عادل عمـــــــــــر شريف وبولس فهمــــــى إسكندر ومحمود محمــــــــــد
غنيم والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة
المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 11 لسنة 32 قضائية " دستورية
"
المقامة من
جابر على أحمد محمـــــــــــــــد
ضـــد
1 - رئيس الجمهوريــــــــــــــــــة
2 - رئيس مجلس الوزراء
3 - وزير الماليـــــــــــــــــــــــــــــــــة
4 - مدير عام مأمورية
ضرائب سيدى جابر بالإسكندرية
بطلب الحكم بعدم دستورية أولاً : عبارة " أول أكتوبر سنة 2004 "
الواردة بالفقرة الأولى من المادتين الخامسة والسادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005
بإصدار قانون الضريبة على الدخل، ثانيًا : الفقرة الثانية من المـادة (103) من قانون
الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 بعد تعديله بالقانون رقم 187
لسنة 1993 فيما نصت عليه من أن " .... وللمصلحة تصحيح الإقرار أو تعديله، كما
يكون لها عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات أو الأرباح بطريق التقدير
".
المحكمـــــة
بعد
الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث
إن المحكمة الدستورية العليا، سبق أن حسمت المسألة الدستورية المعروضة وذلك بحكميها
الصادر أولهما :- بجلسة 12/5/2013 فى القضية رقم 229 لسنة 29 قضائية "
دستورية " والذى جرى منطوقه على أولاً : عدم دستورية عجز الفقرة الثانية من
المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981
المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنه من تخويل مصلحة الضرائب عدم
الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير، دون وضع ضوابط أو
معايير لهذا التقدير ". ثانيًا : عدم دستورية عبارة " أول أكتوبر سنة
2004 " الواردة بنص المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون
الضريبة على الدخل، وسقوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدورى رقم 3 لسنة
2005 الصادر من وزير المالية بشأن قواعد انقضاء الخصومة وفقًا لأحكام النص المشار
إليه ". وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعـــــــــدد رقم 21 ( مكرر
) بتاريخ 26/5/2013. والصادر ثانيهما :- بجلسة 2/4/2016 فى القضية رقم 123 لسنة 31
قضائية "دستورية" والذى جرى منطوقه على : أولاً : عدم دستورية عبارة
" قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة
السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل. ثانيًا :
بسقوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2005 الصادر من وزير
المالية بشأن قواعد إنهاء المنازعات المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم وفقًا لحكم
المادة السادسة من قانون الضريبة على الدخل. وقد نُشر هــذا الحكم فــــــــى الجريـــــــــدة
الرسمية بالعدد رقـــــــــم 14 ( مكرر ) بتاريخ 9/4/2016.
وحيث
إن مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية
العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة عن
هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة،
باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة التى قضت فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون
المجادلة فيها، أو إعادة طرحها عليها من جديد، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى المعروضة
تكون منتهية.
لذلــــك
قررت
المحكمة فى غرفة مشورة : اعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 157/1981 · المادة 103ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.