حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 9 لسنة 22 قضائية «طلبات أعضاء»، جلسة 10 فبراير 2002
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- طلبات أعضاء
- الرقم
- رقم 9 لسنة 22 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 10 فبراير 2002
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طالبا الحكم بأحقيته فى الحصول على المقابل النقدى لرصيد اجازاته التى حرم منها بسبب ظروف ومقتضيات العمل طوال مدة خدمته ، دون التقيد بحد أقصى ودفع احتياطياً بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 ، فيما تضمنه من وضع حد أقصى للمقابل النقدى لرصيد الأجازات التى لم يستعملها العا
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بأحقية الطالب فى المقابل النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية التى لم يحصل عليها بسبب مقتضيات العمل .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 10 فبراير سنة 2002 الموافق27 من ذو القعدة 1422 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:عبد الرحمن نصير وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور و إلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف
وحضور السيد المستشار/ سعيد مرعى عمرو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 9 لسنة 22 قضائية " طلبات أعضاء".
المقامة من
السيد المستشار / واصل علاء الدين
ضد
السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا بصفته
الإجراءات
بتاريخ الخامس من ديسمبر سنة 2000، أودع الطالب صحيفة الطلب الماثل قلم كتاب المحكمة ، طالبا الحكم بأحقيته فى الحصول على المقابل النقدى لرصيد اجازاته التى حرم منها بسبب ظروف ومقتضيات العمل طوال مدة خدمته ، دون التقيد بحد أقصى ودفع احتياطياً بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 ، فيما تضمنه من وضع حد أقصى للمقابل النقدى لرصيد الأجازات التى لم يستعملها العامل لايجاوز ثلاثة أشهر .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الطلب لتقادم الحق فيه فضلاً عن أن مقتضى إعمال قاعدة الأثر المباشر للحكم بعدم الدستورية الصادر فى الدعوى رقم 2 لسنة 21 قضائية بتاريخ 6/5/2000 فإن الطالب لا يستفيد منه لتقاعده فى تاريخ سابق على صدوره .
وبعد تحضير الطلب والمسألة الدستورية تنفيذاً لقرار المحكمة ، قدمت هيئة المفوضين تقريرا برأيها ، وقضت المحكمة فى المسألة الدستورية ، وحددت جلسة 13/1/2002 لنظر موضوع الطلب وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على مايبين من صحيفة الطلب وسائر الأوراق تتحصل فيما ذكره الطالب من أنه قد استحق له رصيد عن أجازاته الاعتيادية فى الفترة من تاريخ تعيينه وحتى تاريخ بلوغه سن التقاعد فى أغسطس سنة 1990 وإذ لم يتم صرف البدل النقدى عن هذا الرصيد إلا عن مدة ثلاثة شهور باعتبارها الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 ، فقد أقام الطلب الماثل .
وحيث إن المحكمة قضت بحكمها الصادر فى 9/12/2001 بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 فيما تضمنته من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز ثلاثة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل، وكان قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص تشريعى يعد كاشفاً عما به من عوار دستورى مما يؤدى إلى زواله وفقده قوة نفاذه منذ بدء العمل به ، فيسرى هذا القضاء على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية والتى اتصل بها النص مؤثراً فيها ، مالم تكن الحقوق والمراكز التى يرتبط بها قد استقر أمرها قبل قضاء هذه المحكمة بناء على حكم قضائى بات لما كان ذلك وكان النص المحكوم بعدم دستوريته قد حجب عن الطالب أصل حقه فى الحصول على المقابل النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز الشهور الثلاثة المنصوص عليها ، فإن مؤدى ذلك أحقية الطالب فى هذا المقابل عن رصيد الأجازات التى حرم منها بسبب مقتضيات العمل ، ودون الاحتجاج فى مواجهته بالتقادم طالما كان النص المانع قائماً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بأحقية الطالب فى المقابل النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية التى لم يحصل عليها بسبب مقتضيات العمل .
امين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 47/1978 · المادة 65ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.