حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 37 لسنة 32 قضائية «دستورية»، جلسة 4 ديسمبر 2011
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 37 لسنة 32 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 ديسمبر 2011
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المادة (2) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
لذلك
قررت المحكمة من عقدة فى غرفة مشورة ، عدم اختصاصها بنظر الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، الرابع من ديسمبر سنة 2011م ، الموافق التاسع من محرم سنة 1433 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : الدكتور حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه ورجب عبدالحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور حسن عبدالمنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 37 لسنة 32 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / محمد محمد حسن صلاح
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد رئيس مجلس الشعب
4 - السيد وزير العدل
5 - السيد وزير الداخلية
6 - السيد رئيس مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء
7 - السيد مدير عام شبكة كهرباء دسوق
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (2) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الاختصاص المقرر والمعهود به إلى المحكمة الدستورية العليا فى مجال الرقابة على الدستورية ، وفقًا لقانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 يتحدد حصرًا بالرقابة على دستورية القوانين بمعناها الموضوعى ، أى النصوص القانونية التى تتولد عنها مراكز قانونية عامة مجردة ، سواء وردت فى التشريعات الأصلية التى سنتها السلطة التشريعية أو تلك التى تضمنتها التشريعات الفرعية التى تصدرها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحيتها التى ناطها الدستور بها ، وتنحسر – تبعًا لذلك – عما سواها .
وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكانت الشركة القابضة لكهرباء مصر شركة مساهمة تعتبر من أشخاص القانون الخاص – إعمالاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 64 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة . وتتولى فى نطاق أغراضها ، وعلى ضوء الوسائل التى تنتهجها ، إدارة شئونها طبقًا لقواعد القانون الخاص ، وهى القواعد ذاتها التى تحكم علاقاتها بالعاملين فيها وبالغير من المتعاملين معها ، وبالتالى فإن النص المطعون فيه ، وهو نص الفقرة الأولى من المادة (31) من الكتاب الدورى رقم 5 لسنة 2006 بشأن تعديل بعض مواد اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء ، لا يدخل فى دائرة التشريع الموضوعى الذى تختص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة الدستورية عليه ، فمن ثم يتعين القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى الماثلة .
لذلك
قررت المحكمة من عقدة فى غرفة مشورة ، عدم اختصاصها بنظر الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 11/1991 · المادة 2ليست في مكتبة الموقع بعد
- 5/2006 · المادة 31ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.