حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 7 لسنة 32 قضائية «تنازع»، جلسة 5 ديسمبر 2010
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 7 لسنة 32 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 ديسمبر 2010
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
فض التنازع القائم بين الأحكام
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الخامس من ديسمبر سنة 2010م، الموافق التاسع والعشرين من ذى الحجة سنة 1431هـ.
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه والدكتور/ عادل عمر شريف والدكتور/ حمدان حسن فهمي والدكتور/ حسن عبد المنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 7 لسنة 32 قضائية "تنازع" .
المقامة من
السيد/ محمد عبد الرحمن سيد محمود المنصوري
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد المستشار وزير العدل ، بصفته رئيس اللجنة العليا للانتخابات
3 - السيد رئيس مجلس الوزراء
4 - السيد وزير الداخلية
5 - السيد المستشار رئيس لجنة فحص وقبول طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب – الدائرة 14 – بمركز شرطة الجمالية
الإجراءات
بتاريخ السادس عشر من فبراير سنة 2010، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم أولاً: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم رقم 1973 لسنة 47 ق عليا، فيما قضى به من شرط أداء الخدمة العسكرية لمن يرشح لعضوية مجلس الشعب على النحو الوارد بنص المادة (5) الفقرة الخامسة من القانون رقم 38 لسنة 1972. ثانيًا: بإزالة التناقض بين الأحكام والأمر بتنفيذ الحكم رقم 2005 لسنة 39 ق. عليا بالسماح للمتخلف عن التجنيد وسدد الغرامة ورّد إليه اعتباره من حق الترشيح لعضوية مجلس الشعب. ثالثًا: القضاء بعدم انصراف أثر وحكم نص المادة (5) الفقرة الخامسة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى مجال تطبيقه لمن سدد الغرامة ورد إليه اعتباره لتخلفه عن التجنيد، وإلزام المطعون ضده الخامس بقبول أوراق ترشيحهم وبتاريخ 2/6/2010 ، أمر رئيس المحكمة الدستورية العليا برفض طلب وقف التنفيذ .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
"المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعو/ وهيب عبد المهيمن غانم، كان قد أقام بتاريخ 4/10/2000 الدعوى رقم 90 لسنة 55 قضائية ، أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ، طالباً الحكم بوقف تنفيذ، وإلغاء قرار وزير الداخلية باعتماد كشوف المرشحين لعضوية مجلس الشعب التى ستجرى فى الفترة من 18/10 حتى 15/11/2000، فيما تضمنته من إدراج اسم المدعى – فى الدعوى الدستورية الماثلة – ضمن المرشحين عن الدائرة رقم (14) القاهرة ، ومقرها قسم شرطة الجمالية ومنشية ناصر تحت رقم (3)، وما يترتب على ذلك من آثار ، أهمها استبعاده من كشوف المرشحين، وذلك على سند من أن المدعى السالف ذكره قد تقدم للترشيح لعضوية مجلس الشعب بالدائرة السابق تحديدها ولم يقدم ضمن أوراق ترشيحه ما يفيد أداءه للخدمة العسكرية أو إعفاءه من أدائها نهائيًا طبقا للقانون، وتبين أنه متهرب من أداء الخدمة العسكرية وقُدم للمحاكمة العسكرية وحكم عليه فى القضية رقم 1284 لسنة 1998 جنح عسكرية شرق القاهرة بغرامة قدرها ثلاثة آلاف جنيه، ورغم ذلك أُدرج اسمه ضمن كشوف المرشحين. وقد تدخل المدعى فى تلك الدعوى انضماميًا إلى جانب جهة الإدارة ، وقبلت المحكمة تدخله، وبجلسة 2/11/2000 قضت محكمة القضاء الإدارى بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار. طعن المدعى على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا فى القضية رقم 1973 لسنة 47 ق.عليا طالبًا إلغائه. وبجلسة 7/12/2000 قضت المحكمة – أولاً: فيما يتعلق بالاختلاف بين الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا بشأن تفسير المادة الخامسة بند (5) من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب، بأنه يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب أو يستمر فى عضويته أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقاً للقانون – ولا يعتبر التهرب من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية حتى تجاوز سن التجنيد بمثابة الإعفاء قانونًا من أدائها فى مفهوم تطبيق حكم المادة الخامسة بند (5) المشار إليها، وذلك على الوجه المبين بالأسباب. ثانيًا: فى شأن الطعن 1973 لسنة 47 ق. عليا بقبوله شكلاً وبرفضه موضوعًا. وهو ما ارتأى معه المدعى أن هذا الحكم يتناقض مع قضاء سابق للمحكمة الإدارية العليا "دائرة منازعات الأفراد والهيئات والتعويضات" ، بتاريخ 29/3/1993 ، فى الطعن رقم 2005 لسنة 39 ق. عليا، الذى قضى برفض الطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى القاضى برفض إلغاء القرار الصادر برفع اسم المدعو/ أمين محمد عيسى من كشوف المرشحين لعضوية مجلس الشعب عن دائرة مركز أبو تشت ، لما ثبت من تخلفه عن أداء الخدمة العسكرية ، حملاً على تفسير مختلف للمادة الخامسة بند (5) من القانون رقم 38 لسنة 1972 ، وهو ما حدا بالمدعى أن يلجأ إلى المحكمة الدستورية العليا لإزالة التناقض المدعى به ، بموجب الاختصاص المعقود لها وفقاً لنص البند ثالثا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، طبقًا للبند "ثالثًا" من نص المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر من جهة أخرى منها ، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا. بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تمتد ولايتها تبعا لذلك إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة قضائية واحدة منها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان التناقض المدعى وقوعه يتعلق بحكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة – هى القضاء الإدارى - فإنه والحال هكذا، لا يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه بما يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى فى شأن هذا النزاع.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا – وعلى ما استقر عليه قضاؤها – بما لها من هيمنة على الدعوى ، هى التى تعطيها وصفها الحقيقى ، وتكييفها القانونى السليم.
وحيث إن طلب المدعى فى صحيفة دعواه – القضاء بعدم انصراف أثر وحكم نص المادة (5) بند (5) من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى مجال تطبيقه لمن سدد الغرامة ورد إليه اعتباره لتخلفه عن التجنيد، هو فى حقيقته طلب تفسير تشريعى للنص السالف بيانه، وقد اتصل هذا الطلب بالمحكمة الدستورية العليا بغير الأوضاع والإجراءات القانونية التى حددتها المادة (33) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وهو ما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهذا الطلب.
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.