حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 158 لسنة 23 قضائية «دستورية»، جلسة 4 يوليو 2004
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 158 لسنة 23 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 يوليو 2004
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
ضريبة دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 4 يولية سنة 2004 م ، الموافق 16 جمادى الأولى سنة 1425 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور وأنور رشاد العاصى والدكتور عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 158 لسنة 23 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / محمد سعيد محمد سامى
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الشعب
3- السيد وزير المالية
4- السيد رئيس مصلحة الضرائب
5- السيد مدير عام إدارة ضريبة الملاهى
الإجراءات
بتاريخ السابع والعشرين من يونيه سنة 2001 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلبا للحكم بعدم دستورية نهاية البند الثامن والبند الحادى عشر من " ثالثاً " من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد اتهمت المدعى بصفته المستغل لكازينو وحديقة الميريلاند ، أنه خالف أحكام القانون ، بأن سمح للرواد بالدخول للمكان دون تذاكر مختومة بخاتم الضريبة ، وقدمته للمحاكمة الجنائية فى قضية الجنحة رقم 758 لسنة 2000 تهرب ضريبى ، طالبة عقابه بالمواد (1 , 2/3 و5 و12) من القانون رقم 24 لسنة 1999 المشار إليه ، والبند الثامن من ثالثاً من الجدول المرافق لهذا القانون ، وأثناء نظر الجنحة ، دفع المدعى بعدم دستورية نص البند 11 من ثالثاً من الجدول المرافق للقانون رقم 24 لسنة 1999 المشار إليه ؛ وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع ، وأذنت للمدعى برفع الدعوى الدستورية ؛ فقد أقامها .
وحيث إن من المقرر أن نطاق الدعوى الدستورية ؛ يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية وفى الحدود التى تقدر فيها محكمة الموضوع جديته ، لما كان ذلك ، وكان المدعى قد دفع أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية نص البند 11 من ثالثاً من القانون رقم 24 لسنة 1999 المشار إليه ، واقتصر تقدير الجدية وتصريح محكمة الموضوع له بإقامة الدعوى الدستورية على هذا النص ، فإن نطاق الدعوى الدستورية يتحدد به وحده ؛ وتغدو غير مقبولة بالنسبة لما عدا ذلك لمخالفتها للأوضاع المقررة قانوناً .
وحيث إن هذه المسألة الدستورية عينها ، سبق لهذه المحكمة أن حسمتها بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى 8/2/2004 فى القضية رقم 250 لسنة 23 قضائية " دستورية "والذى جرى منطوقه " بعدم دستورية نص البند الحادى عشر من ثالثاً من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى ، وسقوط البند الحادى عشر من ثالثاً من المادة (17) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الصادرة بقرار وزير المالية رقم 765 لسنة 1999 " . وإذ نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 4/3/2004 ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 و 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية – وهى عينية بطبيعتها - حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ؛ باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، بما لا يجوز معه أية رجعة إليها ؛ متعينا القضاء باعتبار الخصومة منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.