حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 1 لسنة 40 قضائية «تنازع»، جلسة 7 مارس 2020
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 1 لسنة 40 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 مارس 2020
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السابع من مارس سنة 2020م، الموافق الثانى عشر من رجب سنة 1441 هـ.
برئاسة السيد المستشار سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 40 قضائية " تنازع ".
المقامة من
نقيب المحامين
ضد
1 – سلوى محمد نبيه عمرو
2 – نصر الدين حامد عبد المعبود
الإجراءات
بتاريخ التاسع من يناير سنة 2018، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم، أولاً: بتنفيذ الحكم الصادر عن محكمة استئناف القاهرة – الدائرة (46) – استئناف عالى بجلسة 29/6/2009، فى الاستئناف رقم 26510 لسنة 123 قضائية، دون الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى " الدائرة الثانية " بجلسة 28/2/2017، فى الدعوى رقم 18935 لسنة 71 قضائية. ثانيًا: بوقف السير فى كامل الدعاوى الخاصة بضوابط القيد لعام 2017 والمنظورة بجلسة 10/1/2018، وما بعد هذا التاريخ، أمام الدائرة (السابعة عشرة) إزالات. ثالثًا: بيان جهة الاختصاص بدعاوى استحقاق القيد وفقًا لنص المادة (19) من قانون المحاماة.
وقدم المدعى عليه الثانى مذكرة، طلب فيها الحكم، أولاً: بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء وحدة موضوع الحكمين محل الدعوى. ثانيًّا: عدم قبول الدعوى لصدور كل من الحكمين من المحكمة المختصة. ثالثًا: عدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة. رابعًا: رفض الدعوى لكيديتها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم مع التصريح بتقديم مذكرات فى أسبوع، أودع خلاله المدعى مذكرة صَمَّمَ فيها على الطلبات.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى عليها الأولى كانت قد أقامت الطعن رقم 26510 لسنة 123 قضائية، أمام محكمة استئناف القاهرة، بطلب الحكم بإلغاء قرار لجنة القبول بنقابة المحامين الصادر بتاريخ 31/5/2006، وإلغاء كافة القيود السابقة لها منذ عام 1974 وحتى قيدها بجدول محكمة النقض فى عام 2003، وتعديل القيود الخاصة بها بعد استبعاد إجازاتها لرعاية الطفل ولمرافقة الزوج. وقد حكمت المحكمة بجلسة 29/6/2009، بعدم قبول الدعوى، وذلك استنادًا إلى أن اختصاصها مقصور على الطعن فى القرار الصادر من لجنة القبول برفض طلب القيد، دون الطعن على القرار الصادر بتعديل القيد. ومن جانب آخر، كان المدعى عليه الثانى قد أقام الدعوى رقم 18935 لسنة 71 قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى – الدائرة الثانية – طالبًا الحكم بوقف تنفيذ، ثم إلغاء القرار الصادر عن نقابة المحامين بتاريخ 12/11/2016، بعدم تجديد بطاقة عضويته لعام 2017 إلا بعد تقديم عدد معين من التوكيلات، كدليل اشتغال فعلى بمهنة المحاماة، لاستمرار القيد أو تعديله بالنقابة. وقــــد حكمت تلك المحكمــــة بجلســــة 28/2/2017، فى الشق العاجل من الدعوى، بوقــــف تنفيذ القرار المطعون فيه. وقد تم تأييد هذا القضاء بموجب حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 42522 لسنة 63 قضائية، الصادر بجلسة 25/11/2017. وإذ ارتأى المدعى أن هناك تناقضًا بين الحكمين المشار إليهما، فقد أقام الدعوى المعروضة.
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة، أن التناقض الذى يستنهض ولايتها للفصل فيه، طبقًا للبند "ثالثًا" من المادة (25) من قانونها، هو ذلك الذى يقوم بين حكمين نهائيين صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين، إذا كانا متعامدين على محل واحد، ويتعذر تنفيذهمـــــــــــا معًا، فإذا كانا غير متحدين محلاً أو مختلفين نطاقًا فلا تناقض. كما أن التناقض لا يثور بين قضاءين أحدهما صادر فى موضوع نزاع معين، والآخر فى الشق العاجل منه، باعتبار أن ثانيهما لا يعرض إلا لهذا الشق على ضوء ظاهر الأوراق، ودون قضاء قاطع فى شأن مضمونها، وذلك خلافًا لإنهاء أولهما للخصومة المرددة بين أطرافها، من خلال الفصل فى موضوعها.
وحيث كان ذلك، وكان موضوع الدعوى رقم 26510 لسنة 123 قضائية، التى أقامتها المدعى عليها الأولى فى غضون عام 2006، أمام محكمة استئناف القاهرة، ينصب على مدى أحقيتها فى طلب إلغاء قرار لجنة القبول بنقابة المحامين الصادر بتاريخ 31/5/2006، بإلغاء كافة القيود السابقة لها، وتعديل قيدها بهذه النقابة، فى حين أن موضوع الدعوى رقم 18935 لسنة 71 قضاء إدارى، التى أقامها المدعى عليه الثانى فى غضون عام 2016، ينصب على طلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار نقابة المحامين الصادر بتاريخ 12/11/2016، بعدم تجديد بطاقة عضويته لعام 2017 إلا بعد تقديم عدد معين من التوكيلات كدليل اشتغال فعلى بالمحاماة ولاستمرار القيد أو تعديله بالنقابة. الأمر الذى يتضح معه اختلاف موضوع وخصوم هاتين الدعويين، وعدم تعامدهما على محل واحد، مما ينتفى معه مناط قبول دعوى فض تناقض الأحكام القضائية، وتكون الدعوى – فى هذا الشق منها – غير مقبولة.
وحيث إنه عن طلب المدعى وقف السير فى الدعاوى الخاصة بضوابط القيد لعام 2017 المنظورة بجلسة 10/1/2018، أمام الدائرة السابعة عشرة بمحكمة القضاء الإدارى، وطلبه بيان جهة الاختصاص بدعاوى استحقاق القيد وفقًا لنص المادة (19) من قانون المحاماة. فإن هذه الطلبات لا تدخل فى الاختصاص المنوط بالمحكمة الدستورية العليا وفقًا لقانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، الأمر الذى تضحى معه الدعوى برمتها غير مقبولة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.