حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 4 لسنة 4 قضائية «تنازع»، جلسة 7 مارس 1987
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 4 لسنة 4 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 مارس 1987
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طالبة الاعتداد بالحكم الصادر من هيئة التحكيم فى طلب التحكيم رقم 1280 لسنة 1979 دون الحكم الصادر من محكمة استئناف الاسكندرية بجلسة 9 يناير سنة 1982 فى الاستئنافين رقمى 145 ، 159 لسنة 36 قضائية .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 7 مارس سنة 1987 م الموافق 7 رجب سنة 1407 هـ .
برئاسة السيد المستشار / محمد على بليغ رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : محمود حمدى عبد العزيز و ممدوح مصطفى حسن و رابح لطفى جمعة و محمد كمال محفوظ و شريف برهام نور و واصل علاء الدين أعضاء
وحضور السيد المستشار / السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتي :
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 4 لسنة 4 قضائية " تنازع "
المرفوعة من
الشركة المصرية العامة للسيا حة والفنادق ( ايجوث )
ضد:
السيدة / جين جيوفانى ميتزجر
" الإجراءات "
بتاريخ 24 فبراير سنة 1982 أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبة الاعتداد بالحكم الصادر من هيئة التحكيم فى طلب التحكيم رقم 1280 لسنة 1979 دون الحكم الصادر من محكمة استئناف الاسكندرية بجلسة 9 يناير سنة 1982 فى الاستئنافين رقمى 145 ، 159 لسنة 36 قضائية .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة 7 فبراير 1987 وفى هذه الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم الى جلسة اليوم .
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث أن الوقائع _ على ما بين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق _ تتحصل فى أن الشركة المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 1717 لسنة 1979 مدنى كلى جنوب القاهرة ضد جهاز تصفيه الحراسات طالبة الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 10 يونيو سنة 1963 والذى باع بمقتضاه الحارس العام الفندق المملوك لمورث المدعى عليها _ السابق وضعه تحت الحراسة الى شركة فنادق الوجه القبلى التى حلت محلها الشركة المدعية بموجب قرار من وزير السياحة ، وبجلسة 26 مايو سنة 1979 حكمت محكمة جنوب القاهرة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها الى هيئة التحكيم حيث قيدت برقم 1280 لسنة 1979 وبجلسة 2 مارس سنة 1980 قضت هيئة التحكيم بصحة التعاقد ، كما كانت المدعى عليها قد أقامت الدعوى رقم 5273 لسنة 1977 مدنى كلى الإسكندرية ضد جهاز تصفية الحراسات والشركة المدعية وآخرين طالبة الحكم بثبوت ملكيتها للفندق المشار إليه وبندب خبير لتقدير المستحق لها مقابل استغلاله وإلزام المستغلين بهذا المقابل ، كما أقامت الدعوى رقم 5186 لسنة 1978 مدنى كلى الإسكندرية ضد جهاز تصفية الحراسات والشركة المدعية و آخرين طالبة الحكم بعدم سريان عقد بيع الفندق المؤرخ 10 يونيو سنة 1963 فى حقها وبتسليمه إليها . وبتاريخ 26 ديسمبر سنة 1979 حكمت محكمة الإسكندرية الابتدائية _ بعد ضد الدعويين _ فى الأول بثبوت ملكية المدعى عليها للفندق المتنازع عليه وقبل الفصل فى موضوع طلب مقابل الاستغلال بندب مكتب الخبراء لتقدير هذا المقابل ، كما قضت فى الدعوى الثانية بطلبات المدعى عليها . لم يرتض المحكوم عليهم هذا القضاء فطعنت الشركة المدعية وشركة الفنادق المصرية علية بالاستئناف رقم 145 لسنة 36 قضائية استئناف الإسكندرية ، كما استأنفه وزير المالية وجهاز تصفية الحراسات بالاستئناف رقم 159 لسنة 36 قضائية . وبجلسة 9 يناير سنة 1982 حكمت المحكمة فى الاستئنافين _ بعد ضمهما _ بقبولهما شكلا وفى الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف . وإذ ارتأت الشركة المدعية أن هذا الحكم يناقض الحكم الصادر من هيئة التحكيم ، فقد أقامت الدعوى الماثلة بطلب الاعتداد بحكم هيئة التحكيم .
وحيث أن بتاريخ 15 مايو سنة 1986 قضت محكمة النقض فى الطعون الأربعة أرقام 161 ، 649 ، 678 ، 2174 لسنة 52 قضائية المقامة من المحكوم عليهم فى الحكم الاستئنافى بنقض الحكم المطعون فيه وحكمت فى الاستئنافين رقمى 145 ، 159 لسنة 36 قضائية بعدم جوازهما ، تأسيسا على أن الحكم الابتدائي المستأنف وقد استبقى الفصل فى الطلب مقابل استغلال الفندق فى دعوى الملكية الى حين ورود تقرير الخبير ، لا يعتبر منهيا للخصومة كلها ولا يجوز استئنافه _ وكذلك الحكم فى الدعوى المضمومة غير المشمول بالنفاذ المعجل _ على استقلال .
وحيث أن مناط طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقا للبند " ثالثا " من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو ان يكون النزاع قائما بشأن تنفيذ حكمين نهائيين حسما النزاع وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا .
لما كان ذلك ، وكان قضاء محكمة النقض بنقض الحكم الاستئنافى _ احد الحكمين مثار النزاع _ وبعدم جواز الاستئنافين رقمى 145 ، 159 لسنة 36 قضائية استئناف الإسكندرية ، مؤداه اعتبار الحكم الابتدائى الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية فى 26 ديسمبر سنة 1979 أحد حدى دعوى التناقض الماثله ، وإذا كان الحكم الابتدائى المشار إليه ، ورغم القضاء بعدم جواز استئنافه لا يعتبر حكما نهائيا إذ يجوز الطعن علية بالاستئناف بعد أن يفصل فى كل الطلبات التى رفعت بها الدعوى على التفصيل السابق بيانه ، ومن ثم فانه لا يكون ثمة حكمان نهائيان متعارضان بالمعنى الذى يقصده المشرع فى البند ( ثالثا ) من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا ، بل حكم نهائى واحد هو الحكم الصادر من هيئة التحكيم ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.