قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 29 لسنة 30 قضائية «دستورية»، جلسة 5 أبريل 2009
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 29 لسنة 30 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 أبريل 2009
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وإلزام المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد الخامس من إبريل سنة
2009 م
، الموافق التاسع من ربيع الآخر سنة 1430 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمد على سيف الدين ومحمد عبدالقادر عبد الله وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 29 لسنة 30 القضائية " دستورية " .
المقامة من
الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة " إيجترانس " ويمثلها قانوناً رئيس مجلس الإدارة / حسام وائل صديق لهيطة .
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد رئيس مجلس الشعب
4 - السيد المستشار وزير العدل
5 - السيد وزير المالية
6 - السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
7 - السيد مدير عام مأمورية ضرائب بور سعيد
بطلب الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة سبق حسمها بقضاء هذه المحكمة الصادر فى القضية رقم 76 لسنة 22 قضائية " دستورية " بجلسة 7/7/2002 والذى قضى برفض الدعوى ، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 29 ( تابع ) ب بتاريخ 18/7/2002 ، وحيث إن مقتضى نصى المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضائها فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها مما يتعين معه عدم قبول الدعوى الماثلة .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وإلزام المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.