حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 91 لسنة 22 قضائية «دستورية»، جلسة 3 فبراير 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 91 لسنة 22 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 فبراير 2008
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
دم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (6) ونص الفقرة الثانية من المادة (32) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث من فبراير سنة 2008 م ، الموافق 26 من المحرم سنة 1429 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه .
وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 91 لسنة 22 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / ضياء الدين محمد خليل بصفته صاحب شركة أولاد بدوى .
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية .
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء .
3 – السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحتى الجمارك والضرائب على المبيعات .
4 – السيد المستشار وزير العدل .
5 – السيد المستشار النائب العام .
الإجراءات
بتاريخ السابع من مايو سنة 2000 ، أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (6) ونص الفقرة الثانية من المادة (32) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، والجدول المرافق رقم (1) فيما تضمنه المسلسل رقم (1) ( شاى ) بند ه غيره بفئة ضريبة قدرها 662ر1166 جنيهاً للطن الصافى .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 15853 لسنة 1997 مدنى كلى جنوب القاهرة الابتدائية ، بطلب الحكم بإلزام وزير المالية بأن يؤدى له مبلغاً مقداره 420948 جنيهاً قيمة ما تم دفعه دون وجه حق ، نتيجة تطبيق البند ( ه ) بدلاً من البند ( ج ) واجب التطبيق والوارد بالجدول رقم (1) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات مع إلزامه بسداد الفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ رفع الدعوى حتى تاريخ السداد ، على سند من أنه استورد رسالة شاى أسود ناعم ، من دولة كينيا ، معبأ فى أجولة من الدرجة الرابعة ، وبعد أن قامت مصلحة الجمارك بمعاينة البضائع الواردة وتطبيق البند الجمركى الخاص بها قامت بحساب قيمة الضريبة العامة على المبيعات المقررة على هذه البضائع وفقاً للبند ( ه ) من المسلسل ( 1 ) من الجدول المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والمحدد لها فئة الضريبة للطن الصافى 662ر1166 جنيهاً ، حال كون البند واجب الانطباق على الحالة الماثلة هو البند ( ج ) بفئة ضريبة قدرها 262ر1051 جنيهاً ، الأمر الذى أدى إلى تحصيل مصلحة الضرائب لمبالغ مالية دون وجه حق ، وبجلستها المنعقدة بتاريخ 22/2/1999 قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بإلزام وزير المالية بأن يؤدى للمدعى مبلغ 2ر420909 جنيهات والفوائد القانونية المقررة بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية فى 25/11/1997 وحتى تاريخ السداد ، وإذ لم يرتض المدعى عليه الثالث هذا القضاء ، طعن عليه بالاستئناف رقم 5548 لسنة 116 قضائية . أمام محكمة استئناف القاهرة . وأثناء نظره دفع المدعى بعدم دستورية المسلسل رقم ( أ ) فى الفقرة ( ه ) من الجدول رقم (1) المرفق بقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، وبعدم دستورية نص الفقرة الثانية والثالثة من المادة (6) والمادة (32) فقرة ( 2 و3 ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات . وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 13/5/2007 فى القضيتين رقمى 184 ، 185 لسنة 21 قضائية " دستورية " ، والقاضى برفض الدعوى وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (20 مكرراً ) الصادر بتاريخ 21/5/2007 . وإذ كان مقتضى نص المادتين (48) و (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة التى قضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد . فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.