حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 25 لسنة 34 قضائية «تنازع»، جلسة 7 أبريل 2013
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 25 لسنة 34 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 أبريل 2013
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الفصل فى النزاع القائم بشأن الاحكام المتناقضة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السابع من ابريل سنة 2013م، الموافق السادس والعشرين من جمادى الأولى سنة 1434هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيرى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبدالعزيز الشناوى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو. نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 25 لسنة 34 قضائية "تنازع".
المقامة من
البنك العقارى المصرى العربى ويمثله السيد رئيس مجلس الإدارة
ضد
1- السيد الممثل القانونى لشركة فودافون مصر للاتصالات
2- شركة مجموعة الخليج للاستثمار العقارى العربى
الإجراءات
بتاريخ الرابع والعشرين من شهر ديسمبر سنة 2012، أودع البنك المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبًا الحكم أولاً: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 1249 لسنة (2) قضائية "اقتصادية – القاهرة "، وعدم الاعتداد به. ثانيًا: الاعتداد بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 884 لسنة (3) قضائية "اقتصادية – القاهرة "، واعتباره الحكم الواجب النفاذ.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن البنك المدعى منح الشركة المدعى عليها الثانية قرضًا عقاريًا بضمان رهن رسمى لأرض وبناء عقار مقام على قطعة الأرض المبينة بالأوراق، وإزاء تقاعس الشركة المدينة فى سداد مديونيتها للبنك المدعى ، فقد اتخذ إجراءات نزع ملكية العقار المرهون لصالحه، وتحصل على الأمر الوقتى رقم 137 لسنة 2009 "أوامر تمويل عقارى " من المحكمة الاقتصادية بالقاهرة لبيع العقار المرهون، وتم تسليمه ذلك العقار، إلا أن الشركة المدعى عليها الأولى أقامت الدعوى رقم 183 لسنة 2011 "اقتصادية القاهرة " ضد البنك المدعى بطلب الحكم بعدم الاعتداد بحكم إيقاع البيع المذكور سلفًا، وقضت المحكمة برفض الدعوى . كما قامت الشركة المدعى عليها الأولى بالطعن على ذات حكم البيع المبين سلفًا، وقضت محكمة القاهرة الاقتصادية الاستئنافية بجلسة 27/12/2011 "بالغاء الحكم المستأنف جزئياً فيما تضمنه منطوقه من الأمر بتسليم العقار للبنك المستأنف ضده خاليًا من الشاغلين لنفاذ عقد استئجار الشركة المستأنفة للعقار موضوع الاستئناف فى حق المستأنف ضدهما طوال مدة الإيجار". وإذ تراءى للبنك المدعى أن ثمة تنازعًا بين الحكمين السالفى الذكر، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن مناط الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقًا للبند ثالثًا من المادة (25) من القانون 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر من جهة أخرى ، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، فإذا كان التناقض المدعى وجوده واقعاً بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة ، فإن محاكم هذه الجهة وحدها هى التى يكون لها ولاية الفصل فيه وفقًا للقواعد المعمول بها فى نطاقها. متى كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الحكمين المدعى بوجود تناقض بينهما قد صدرا من المحاكم الاقتصادية ، ومن ثم فإن التناقض المدعى به يكون واقعاً بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة القضاء العادى ، ولا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، ويكون لمحاكم هذه الجهة وحدها ولاية التصدى له وفقًا للقواعد المعمول بها فى نطاقها، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تغدو غير مقبولة .
وحيث إن الفصل فى الشق الموضوعى يغنى عن الفصل فى الشق العاجل.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.