حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 7 لسنة 18 قضائية «دستورية»، جلسة 5 أبريل 1997
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 7 لسنة 18 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 أبريل 1997
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
التفرقة بين أبناء الوطن الواحد فى مجال سن الحضانة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 5 ابريل سنة 1997 الموافق 27 ذو القعدة سنة 1417 ه
برئاسة السيد المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ حمدى أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 7 لسنة 18 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيدة / مرفت ميلاد خليل
ضد
1 - السيد / رئيس الجمهورية
2 - السيد / رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد / عصمت فخرى متياس
الإجراءات
بتاريخ السابع من فبراير سنة 1996 أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبة الحكم بعدم دستورية نص المادة 139 << فقرة أولى >> من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة بمجموعة عام 1938 - فى مواد الحضانة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة فوضت فيها الرأى للمحكمة .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى عليه الثالث كان قد أقام الدعوى رقم 229 لسنة 1995ملى جزئى الاسكندرية ضد المدعية ابتغاء القضاء بضم ابنه منها "ميلاد" إليه، قولا منه بأن ذلك الصغير قد تعدى سن حضانة النساء الوارد بالمادة 139 من لائحة الأقباط الأرثوذكس. وبجلسة 20/5/1996 - المحددة لنظر الدعوى الموضوعية - دفعت المدعية بعدم دستورية النص المشار إليه، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع؛ مصرحة للمدعية بإقامة دعواها الدستورية ، فقد أقامت الدعوى الراهنة إبان الأجل المضروب لها.
وحيث إن هذه المسألة الدستورية هى عينها التى سبق أن حسمتها المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بجلسة الأول من مارس سنة 1997 فى القضية رقم 74 لسنة 17 قضائية "دستورية "، والذى قضى فى منطوقه بعدم دستورية المادة 139 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس التى أقرها المجلس الملى العام بجلسته فى 9 مايو سنة 1938 والمعمول بها اعتبارا من 8 يوليو سنة 1938، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 13/3/1997 · وإذ كان هذا الحكم قولا فصلا لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من أية جهة كانت، ومن ثم فإن الخصومة فى شأن النص المطعون فيه باتت منتهية ، فلا رجعة إليها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.