حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 35 لسنة 38 قضائية «دستورية»، جلسة 5 نوفمبر 2016
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 35 لسنة 38 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 نوفمبر 2016
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
قرار وزير الدولة للإنتاج الحربى رقم 132لسنة 2012 بشأن مكافأه نهاية الخدمه للعاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركائها
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة، وألزمته
المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس
المحكمة
نص الحكم
باسم
الشعب
المحكمة
الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من نوفمبر سنة 2016م، الموافق الخامس من صفر
سنة
1438 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبدالمنعم
حشيش والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمــــــــــــى إسكنــــــــدر
ومحمــــــــــــــود محمـــــــــد غنيم والدكتور محمـد عماد النجار والدكتور عبد
العزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار
الدكتور / طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى
عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة
الدستورية العليا برقم 35 لسنة 38 قضائية " دستورية "
المقامة من
رئيس مجلس إدارة شركة قها للصناعات الكيماوية
ضـــد
1 - رئيس
الجمهوريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
2 - رئيس مجلس
الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزراء
3 - وزير
الدولة للإنتاج الحربـــــــــى
4 - رئيس مجلس
النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب
5 - شحتة محمود
عوض الله عيد
الإجــراءات
بتاريخ السادس
والعشرين من مارس سنة 2016، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتـــــــــاب
المحكمــــــــة الدستوريـــــــة العليا؛ طلبًا للحكم بعدم دستورية قرار وزير
الدولة للإنتاج الحربى رقم (132) لسنة 2012 الصادر بتاريخ 20/5/2012.
وقدمت
هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.
وبعد
تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت
الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمـة
بعد
الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت
بالأوراق أن الحاضر عن المدعى قرر أمام هيئة المفوضين بالمحكمة بجلسة السابع عشر
من يوليو سنة 2016 ترك الخصومة والتنازل عن الدعوى، وقدم بذات الجلسة حافظة
مستندات تضمنت التوكيل الخاص رقم
1204
م
لسنة 2016، الصادر من مكتب توثيق قها الذى يخوله ترك الخصومة
فى الدعوى المعروضة، ولم يعترض الحاضر عن هيئة قضايا الدولة على ذلك، كما انحصر
دفاع الهيئة فى الدعوى على ما تضمنته مذكرتها المودعة بتاريخ 12/4/2016، والتى
طلبت فيها الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، ولم يثبت بالأوراق أن المدعى
عليه الأخير أبدى طلبات فى الدعوى، ومن ثم يتعين على المحكمة إثبات هذا الترك،
وذلك عملاً بأحكام المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون
رقم 48 لسنة 1979، والمادتين (141 و142) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة، وألزمته
المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس
المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 28المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 141المادتين (141 و142) من قانون المرافعات المدنية والتجارية
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 142المادتين (141 و142) من قانون المرافعات المدنية والتجارية
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.