حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 10 لسنة 33 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 6 مايو 2012
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- منازعة تنفيذ
- الرقم
- رقم 10 لسنة 33 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 مايو 2012
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
سع من شهر أكتوبر سنة 2011 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى ، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طالبًا الحكم " : أولاً : بوقف تنفيذ الحكم النهائى الصادر من محكمة إسكندرية الابتدائية – دائرة الجنح المستأنفة غرب – فى القضية رقم 25368 لسنة 2001 جنح الدخيلة ، والمستأنفة برقم 2846 لسنة 2006 س غرب الصادر بجلسة 26/7/2011 . ثانيًا : عدم الاعتداد بالحكم النهائى الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائ
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالمضى فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 15/4/2007 فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية دستورية ، دون الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف الدخيلة بجلسة 12/10/2010 فى القضية رقم 2846 لسنة 2006 باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، والحكم الصادر من المحكمة ذاتها بجلسة 26/7/2011 بعدم جواز المعارضة ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السادس من مايو سنة 2012م ، الموافق الخامس غشر من جماد الآخر سنة 1433 هـ.
برئاسة السيد المستشار عدلى محمود منصور نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : : أنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش وبولس فهمى اسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 10 لسنة 33 قضائية " منازعة تنفيذ " .
المقامة من
السيد / عبد القوى محمد عبد القوى الشنوانى
ضد
1 - السيد وزير المالية
2 - السيد رئيس مصلحة الضرائب المصرية
3 - السيد النائب العام
" الإجراءات"
بتاريخ التاسع من شهر أكتوبر سنة 2011 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى ، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طالبًا الحكم " : أولاً : بوقف تنفيذ الحكم النهائى الصادر من محكمة إسكندرية الابتدائية – دائرة الجنح المستأنفة غرب – فى القضية رقم 25368 لسنة 2001 جنح الدخيلة ، والمستأنفة برقم 2846 لسنة 2006 س غرب الصادر بجلسة 26/7/2011 . ثانيًا : عدم الاعتداد بالحكم النهائى الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية – دائرة الجنح المستأنفة غرب – فى القضية رقم 25368 لسنة 2001 جنح الدخيلة والمستأنفة برقم 2846 لسنة 2006 س غرب الصادر بجلسة 26/7/2011 ، باعتباره يشكل عقبة مادية وعائق يحول دون تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائية " دستورية " ، الصادر بجلسة 15/4/2007 ، وكذلك الحكم الصادر فى الدعوى رقم 111 لسنة 28 قضائية " دستورية " ، والاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا " .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى كان قد أحيل إلى المحاكمة فى القضية رقم 25368/2001 جنح الدخيلة ، لعدم تقديم الإقرار الضريبى خلال المدة المحددة لذلك وعدم أداء الضريبة المستحقة عليه ، وبجلسة 29/12/2005 قضت المحكمة بتغريمه مبلغ مائة جنيه وإلزامه بأداء قيمة الضريبة الإضافية وتعويض يعادل مثل الضريبة ، وتأيد الحكم استئنافيًا بالحكم الغيابى الصادر بجلسة 7/3/2006 فى القضية رقم 2846 لسنة 2006 جنح مستأنف غرب ، فأقام المدعى معارضة استئنافية ، وخلال نظرها دفع بجلسة 9/5/2006 بعدم دستورية عبارة " خدمات التشغيل للغير " ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع ، وصرحت له بإقامة دعواه الدستورية ، فقد أقام القضية رقم 111 لسنة 28 قضائية " دستورية " . وبجلسة 3/10/2006 قررت محكمة الموضوع وقف الدعوى تعليقًا لحين الفصل فى الدعوى الدستورية . وبتاريخ 15/4/2007 قضت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية " دستورية " بعدم دستورية عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 ، وبعدم دستورية صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، والذى ينص على أنه " مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون " ، واستتباعا لما تقدم قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 4/7/2010 فى الدعوى الدستورية المقامة من المدعى برقم 111 لسنة 28 قضائية ، باعتبار الخصومة منتهية ، ثم أعيدت أوراق الدعوى الموضوعية إلى محكمة جنح مستأنف الدخيلة ، التى قضت بجلسة 12/10/2010 باعتبار المعارضة كأن لم تكن لعدم حضور المدعى ، فتقدم للنيابة العامة طالبًا تمكينه من المعارضة مرة ثانية ، فصرحت له النيابة العامة بذلك ، إلا أنه قُضى بجلسة 26/7/2011 بعدم جواز نظر المعارضة . ويرى المدعى أن الحكم الاستئنافى الغيابى الصادر فى القضية رقم 2846 لسنة 2006 جنح مستأنف غرب ، يمثل عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 15/4/2007 فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية " دستورية " ، وحكمها الصادر بجلسة 4/7/2010 فى القضية رقم 111 لسنة 28 قضائية " دستورية " . ومن ثم فإن دعواه تندرج فى عداد المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى مفهوم المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 .
وحيث إن قوام منازعة التنفيذ التى تختص هذه المحكمة وحدها بالفصل فيها وفقًا للمادة (50) من قانونها ، وعلى ما جرى به قضاؤها ، أن تعترض تنفيذ أحد أحكامها عوائق تحول قانونًا – بمضمونها أو أبعادها – دون اكتمال مداه ، وتعطل بالتالى أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره بتمامها أو يحد من مداها ، ومن ثم تكون هذه العوائق هى محل دعوى منازعة التنفيذ التى تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها ، وهو ما لا يتسنى إلا بإسقاط مسبباتها ومحو وجودها حتى يتم تنفيذ الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة تنفيذًا مستكملاً لمضمونه ومداه ضامنًا لفاعليته وإنفاذًا لفحواه .
لما كان ما تقدم ، وكان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية " دستورية " ، قد قضى بجلسة 15/4/2007 بعدم دستورية عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 ، وبعدم دستورية صدر المادة رقم (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والذى ينص على أنه : " مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون " . وكان الاتهام الذى أسند إلى المدعى يقوم على أساس أنه تهرب من أداء ضريبة المبيعات على المقاولات استنادًا إلى عبارة " خدمات التشغيل للغير " . الواردة بالمسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) من القانون رقم 11 لسنة 1991 ، وإلى صدر المادة رقم (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون ضريبة المبيعات المار ذكره ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستورية هذه النصوص على النحو السالف بيانه ، ومن ثم فقد انهار الأساس الذى قامت عليه المسئولية الجنائية للمدعى .
وحيث إنه من المقرر أن أحكام هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية – وفقًا للمادة (49) من قانونها – ملزمة لجميع سلطات الدولة والكافة بما فى ذلك المحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها ، فإنه كان على محكمة الجنح المستأنفة بعد أن أعيدت إليها أوراق الدعوى الموضوعية ، أن تُعمل أثر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية دستورية بعدم دستورية " عبارة خدمات التشغيل للغير " الواردة بالمسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 ، وصدر المادة رقم (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 وتقضى فى الدعوى الموضوعية بجلسة 12/10/2010 على أساسه ، إلا أنها لم تلتزم بذلك ، ومن ثم فإن حكمها باعتبار المعارضة كأن لم تكن والذى صدر بناء عليه حكمها بجلسة 26/7/2011 بعدم جواز المعارضة ، يعد عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه الأمر الذى يتعين القضاء بإزالتها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالمضى فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 15/4/2007 فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية دستورية ، دون الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف الدخيلة بجلسة 12/10/2010 فى القضية رقم 2846 لسنة 2006 باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، والحكم الصادر من المحكمة ذاتها بجلسة 26/7/2011 بعدم جواز المعارضة ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 11/2002 · المادة 2ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 50المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.