حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 11 لسنة 17 قضائية «دستورية»، جلسة 7 مارس 1998
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 11 لسنة 17 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 مارس 1998
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية الاستثناء الوارد فى البند رقم (3) من الجدول رقم (أ) المرافق لقرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1991 والذى يخضع الدقيق الفاخر المستورد نسبة استخراج (72%) لضريبة المبيعات دون الدقيق الفاخر
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت الشركتين المدعيتين المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة ·
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 7 مارس سنة 1998 الموافق 8 ذو القعدة سنة 1418هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وحمدى محمد على وسامى فرج يوسف ومحمد عبد القادر عبد الله
وحضور السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / حمدى أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 11 لسنة 17 قضائية "دستورية "
المقامة من
1- السيد / محمد حسن الغريب بصفته الشريك المتضامن والممثل القانونى لشركة المحلة للتجارة والاستثمار
2- السيد / محمد السيد أمين عزب بصفته الممثل القانونى لشركة اسطال للاستيراد والتصدير والتجارة
ضد
1 - السيد / رئيس الجمهورية
2 - السيد / رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد / وزير المالية
4 - السيد / رئيس مصلحة الضرائب العامة على المبيعات
5 - شركة هيدى تريد للتجارة
الإجراءات
بتاريخ 15 مارس سنة 1995، أودع المدعيان قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة ، طالبين فى ختامها الحكم بعدم دستورية الاستثناء الوارد فى البند رقم (3) من الجدول رقم (أ) المرافق لقرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1991 والذى يخضع الدقيق الفاخر المستورد نسبة استخراج (72%) لضريبة المبيعات دون الدقيق الفاخر
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى ·
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الشركتين المدعيتين كانتا قد أقامتا الدعوى رقم 485 لسنة 1994 تجارى كلى جنوب القاهرة ضد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب وشركة ميدى تريد للتجارة بطلب إلزام الشركة المذكورة أن ترد إليهما ما دفعته تحت ما سمى ضريبة مبيعات عن شحنات الدقيق الفاخر استخراج نسبة 72% الذى استوردته لحسابهما، وبجلسة 30 نوفمبر سنة 1994 حجزت تلك الدعوى للنطق بالحكم فيها بجلسة 28 ديسمبر سنة 1994 مع التصريح لأطرافها بتقديم مذكرات، فقد قدمت الشركتان مذكرة دفعتا فيها بعدم دستورية البند ( 3 ) من الجدول رقم (أ) المرافق لقرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1991، وبجلسة 8 ديسمبر قررت محكمة الموضوع إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 8 فبراير 1995 لتقدم الشركتان المدعيتان ما يفيد طعنه ما بعدم الدستورية ، وبجلسة 8 فبراير 1995 قررت المحكمة تأجيل نظرها الدعوى لجلسة 29 مارس سنة 1995 لتنفيذ قرار الإعادة للمرافعة وصرحت للمدعيتين باتخاذ إجراء الطعن بعدم الدستورية ، فأقامت الشركتان المدعيتان دعواهما الماثلة ·
وحيث إن المشرع فى المادة 29/ب من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد رسم طريقا معينا لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم إقامتها، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية ، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع محكمة الموضوع تحديده بحيث لايجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية - سواء ما اتصل فيها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها، إنما تتعلق بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية فى التقاضى التى تغيا المشرع بها مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها القانون فى الموعد الذى حدده، ومن ثم فإن ميعاد الثلاثة الأشهر الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية ، أو الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع فى عضون هذا الحد الأقصى ، يعتبر ميعادا حتميا يتعين على الخصوم الالتزام به لرفع الدعوى الدستورية قبل انقضائه، وإلا كانت غير مقبولة ·
وحيث إن مناط سريان الميعاد، وترتيب الآثار المترتبة على انقضائه فى حق صاحب الشأن، أن يثبت علمه به - حقيقة أو حكما - وبالأمر الذى يعتبره القانون مجريا له، وكانت المادة 1974 مكررا من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 المعمول به من أول أكتوبر سنة 1992 - تقضى باعتبار قرارات فتح باب المرافعة فى الدعوى إعلانا للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم وذلك مالم ينقطع تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم لمذكراتهم، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات الدعوى الموضوعية أن الحاضرة عن الشركتين المدعيتين حضرت جلسات الدعوى الموضوعية بما فى ذلك الجلسة التى تقرر فيها حجز الدعوى للنطق بالحكم فى جلسة 28 ديسمبر سنة 1994، ولم ينقطع تسلسل هذه الجلسات بما مؤداه توفر علم الشركتين المدعيتين - وفقا للمادة 174 مكررا المشار إليها - بقرار محكمة الموضوع بالجلسة المشار إليها بإعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 8 فبراير سنة 1995 لتقدم الشركتان المدعيتان ما يفيد طعنه ما بعدم الدستورية ، وهو ما تضمن لزوما تقدير محكمة الموضوع لجدية ماأثارتاه من دفع بعدم الدستورية وتصريحها لهما باللجوء إلى الطعن بعدم الدستورية وتقديمهما إلى محكمة الموضوع بجلسة 8 فبراير المشار إليها ما يفيد إقامتهما دعواهما الدستورية إلا أن الحاضرة عنه ما مثلت أمام محكمة الموضوع فى 8 فبراير سنة 1995 دون أن تكون الدعوى الدستورية قد أقيمت - إذ لم تودع صحيفتها إلا بتاريخ 15 مارس سنة 1995 - ومن ثم يكون الدفع بعدم الدستورية قد اعتبر - وفقا لصريح نص المادة 29/ب من قانون المحكمة الدستورية - كأن لم يكن، وتكون الدعوى الماثلة قد أقيمت بعد انقضاء الميعاد الذى حددته محكمة الموضوع ·
وحيث إنه لا ينال من النتيجة المتقدمة ، أن محكمة الموضوع قررت بجلسة 8 فبراير سنة 1995 تأجيل نظر الدعوى لجلسة 29 مارس سنة 1995 مع التصريح لهما -مرة أخرى - باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية ، إذ أن ذلك يتمحض ميعادا جديدا ورد على غير محل بعد أن اعتبر الدفع بعدم الدستورية المبدى أمامها كأن لم يكن بانقضاء الميعاد الذى حددته أصلا لإقامة الدعوى الدستورية دون رفعها خلاله، ولا يعتبر ذلك مهلة إضافية فتحتها محكمة الموضوع لمبدى هذا الدفع قبل انقضاء الميعاد المحدد أصلا لرفع دعواه الدستورية ، ومن ثم فلا اعتداد بهذا الميعاد الجديد، وتكون الدعوى الراهنة - والحالة هذه - رفعت بعد الميعاد المحدد لرفعها، حقيقة بعدم قبولها، وهو ما يتعين القضاء به ·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت الشركتين المدعيتين المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة ·
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 1974 مكرراًليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.