حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 142 لسنة 20 قضائية «دستورية»، جلسة 31 يوليو 2005
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 142 لسنة 20 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 31 يوليو 2005
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الحظر على الملاك أن يعرضوا للتمليك ما يزيد على ثلثى وحدات المبنى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 31 يوليو سنة 2005 م ، الموافق 25 جمادى الآخرة سنة 1426 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: حمدى محمد على وماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف.
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 142 لسنة 20 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد/ محمد سليمان عثمان
ضد
1 السيد رئيس الجمهورية
2 السيد رئيس مجلس الوزراء
3 السيد وزير الإسكان
4 السيدة / نوال محمود السيد المخزنجى
الإجراءات
بتاريخ 30/6/1998، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة (13) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1991.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى أقام الدعوى رقم 10095 لسنة 1993 مدنى جنوب القاهرة ضد المدعى عليها الرابعة طالباً الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى المبرم بينهما بتاريخ 28/11/1990 والذى اشترى بموجبه منها الشقة الكائنة بالعقار رقم 9 شارع 276 بالمعادى الجديدة ، بينما أقامت ضده دعوى فرعية بطلب الحكم ببطلان العقد المذكور لمخالفته نص المادة 13 من القانون رقم 136 لسنة 1981. وإذ قضى فى الدعوى الأصلية برفضها وفى الدعوى الفرعية ببطلان عقد البيع، فقد طعن المدعى على هذا الحكم بالاستئناف رقم 12302 لسنة 114 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة ، وأثناء تداوله دفع بعدم دستورية نص المادة (13) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة خلال الأجل القانونى المقرر.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 12/5/2000 فى القضية رقم 50 لسنة 21 قضائية "دستورية " والتى قضت فيها بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 13 من القانون رقم 136 لسنة 1981 معدلاً بالقانون رقم 6 لسنة 1991 وبسقوط باقى فقراتها. وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم (2 تابع أ) بتاريخ 25/5/2002، وكان مقتضى نص المادتين رقمى (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، الأمر الذى تغدو معه الخصومة فى الدعوى الماثلة منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.