حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 17 لسنة 23 قضائية «تنازع»، جلسة 7 مارس 2004
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 17 لسنة 23 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 مارس 2004
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طالباً الحكم بقبولها شكلاً وفى الموضوع بتحديد جهة القضاء المختصة ولائياً بنظر النزاع بينه وبين الشركة المدعى عليها الأولى ، ما بين القضاء العادى والقضاء الإدارى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 7 مارس سنة 2004 م ، الموافق 16 من المحرم سنة 1425 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وبحضور السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 17 لسنة 23 قضائية " تنازع " .المقامة من
السيد / عزت السيد محمد عبد الخالق
ضد
1 - السيد رئيس مجلس إدارة شركة الدقهلية للغزل والنسيج بالمنصورة
2 - السيد وزير العدل
3 - السيد رئيس مجلس الوزراء
الإجراءات
بتاريخ الخامس من شهر نوفمبر سنة 2001 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بقبولها شكلاً وفى الموضوع بتحديد جهة القضاء المختصة ولائياً بنظر النزاع بينه وبين الشركة المدعى عليها الأولى ، ما بين القضاء العادى والقضاء الإدارى .
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 282 لسنة 1985 مدنى بندر ميت غمر ، ضد الشركة المدعى عليها الأولى فى الدعوى الماثلة ، طالباً بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار فصله المؤرخ 15/5/1985 وصرف أجره ، وموضوعياً بإلغاء القرار وإعادته لعمله وصرف كامل أجره وإلزام الشركة المدعى عليها بالتعويض ، وبجلسة 12/1/1986 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها وإحالة الدعوى لمحكمة مدنى مستعجل المن صورة حيث قيدت برقم 78 لسنة 1986 مدنى ، وبجلسة 10/6/1986 قضت تلك المحكمة بوقف قرار إنهاء خدمة المدعى وإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدى إليه مقابل أجره ، وأمرت بإحالة طلبى الإلغاء والتعويض إلى محكمة قسم أول المن صورة للاختصاص ، حيث قيدت برقم 248 لسنة 1986 عمال ، وأمام تلك المحكمة عدل المدعى مبلغ التعويض المطالب به إلى ثلاثين ألف جنيه ، وبجلسة 1/2/1988حكمت المحكمة بعدم اختصاصها القيمى بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة المن صورة الابتدائية ، حيث قيدت برقم 1418 لسنة 1988 مدنى كلى المن صورة ، وبجلسة 18/1/1990 قضت المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدى للمدعى مبلغ أربعة آلاف جنيه ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، وإذ لم يرتض كل من المدعى والشركة المدعى عليها هذا القضاء فقد طعن عليه الأول بالاستئناف رقم 209 لسنة 42 قضائية أمام محكمة استئناف المن صورة كما طعن عليه الثانى بالاستئناف رقم 399 لسنة 42 قضائية أمام ذات المحكمة ، فقررت المحكمة ضم الاستئنافين وقضت فيهما بجلسة 13/8/1991 بقبولهما شكلاً ورفضهما موضوعاً ، وكان المدعى قد أقام الدعوى رقم 80 لسنة 14 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة ضد الشركة المدعى عليها ، بطلب الحكم بعدم الاعتداد بقرار إنهاء خدمته المؤرخ 15/5/1985 واعتباره كأن لم يكن ، والتى قضت بجلسة 18/11/1993 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة المن صورة الابتدائية ( بدائرة عمالية ) للاختصاص ، حيث قيدت برقم 858 لسنة 1994 عمال ، وبجلسة 25/11/1995 قضت تلك المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وإذ لم يرتض المدعى بهذا القضاء فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 37 لسنة 48 قضائية أمام محكمة استئناف المنصورة بطلب إلغائه والقضاء مجدداً له بالطلبات، واحتياطياً بعدم دستورية المادة (66) من القانون رقم 137 لسنة 1981 بشأن قانون العمل ، وبجلسة 1/7/1996 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً ، فأقام المدعى دعواه الماثلة بطلب الحكم بتعيين جهة القضاء المختصة بالفصل فى النزاع بينه وبين الشركة المدعى عليها الأولى على سند من ادعاء تخلى جهتى القضاء العادى والإدارى عن نظر طلباته والفصل فيها .
وحيث إن مناط الفصل فى طلب تنازع الاختصاص السلبى وفقاً لما تقضى به المادة (25) البند ثانياً من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن تكون الدعوى قد طرحت عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، وتخلت كلتاهما عن نظرها .
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة ، أن تعيين الجهة القضائية المختصة فى أحوال تنازع الاختصاص ، إيجابياً كان أم سلبياً ، إنما يتم على ضوء القواعد التى حدد بها المشرع لكل جهة أو هيئة قضائية تخوم ولايتها بمراعاة حكم المادة (165) من الدستور التى تفوض المشرع تحديد الهيئات القضائية وقواعد اختصاصها وطرق تشكيلها ، وأن فض التنازع السلبى على الاختصاص يتوخى أن يكون لكل خصومة قضائية قاض يمحص جوانبها إنهاء للنزاع موضوعياً فلا يبقى معلقاً إلى غير حد ، بما يعرض للضياع الحقوق المدعى بها ، ولما كان الثابت من الوقائع والأوراق أن محكمة القضاء الإدارى قد قضت بعدم اختصاصها واختصاص القضاء العادى بالنظر فى طلبات المدعى ، التزاماً منها بقواعد الاختصاص وأن القضاء العادى قد تصدى لنظر النزاع الذى كان مطروحاً على القضاء الإدارى بعد إحالته إليه ، ولم يكن هناك ثمة تخل من القضاء العادى عن نظره ، من ثم فإن شروط قبول طلب التنازع السلبى على نحو ما تقرره المادة (25) البند الثانى من قانون المحكمة الدستورية ، تعد غير متوافرة ويكون طلب تحديد جهة القضاء المختصة بنظر المنازعة ، قد ورد على غير محل مما يتعين معه عدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 137/1981 · المادة 66ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.