حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 42 لسنة 31 قضائية «تنازع»، جلسة 8 مايو 2011
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 42 لسنة 31 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 8 مايو 2011
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الاعتداد بالحكم الصادر بإفلاس المدعى رقم 3لسنة 2000 وعدم الاعتداد بالحم الصادر فى الجنحة 17909لسنة 2006
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثامن من مايو سنة 2011م، الموافق الخامس من جمادى الثانى سنة 1432هـ.
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى وبولس فهمى إسكندر. نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 42 لسنة 31 قضائية "تنازع".
المقامة من
السيد/محمود مختار عدلى الخولى
ضد
1- السيد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى
2- السيد المستشار المحامى العام لنيابات شرق القاهرة
"الإجراءات"
بتاريخ 23/6/2009، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طالبًا فى ختامها الحكم:- أولاً: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الجنحة رقم 17909 لسنة 2006 جنح مصر الجديدة ، والمقيدة استئنافيًا برقم 11423 لسنة 2009 جنح مستأنف شرق القاهرة ؛ ثانيًا وفى الموضوع: الاعتداد بالحكم الصادر بإفلاس المدعى رقم 3 لسنة 2000 إفلاس قليوب، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الجنحة رقم 17909 لسنة 2006 المستأنف برقم 11423 لسنة 2009 مستأنف شرق القاهرة ، وعدم ترتيب أى أثر عليه، وإلزام المدعى عليهما المصروفات.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
"المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أنه بتاريخ 27/6/2000 أصدرت دائرة مأمورية قليوب الكلية بمحكمة بنها الابتدائية حكمًا بشهر إفلاس المدعى فى القضية رقم 3 لسنة 2000 إفلاس قليوب، واعتبار يوم 30/11/1999 تاريخًا مؤقتًا للتوقف عن الدفع، إلا أن المدعى عليه الأول رغم علمه بحكم شهر الإفلاس فقد اقام ضد المدعى الجنحة رقم 17909 لسنة 2006 جنح مصر الجديدة متهمًا إياه بإعطائه شيكًا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب؛ فقضت تلك المحكمة بجلسة 27/11/2006 بحبس المدعى ثلاث سنوات مع الشغل، وكفالة مائة ألف جنيه، وأصبح هذا الحكم نهائيًا بالحكم الصادر بتاريخ 11/5/2009 فى القضية رقم 11423 لسنة 2009 جنح مستأنف شرق القاهرة ، والتى قضى فيها بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. وإذ تراءى للمدعى أن ثمة تناقضًا فى الأحكام المذكورة قد تحقق فى شأنه فقد أقام الدعوى الماثلة .
وبتاريخ 11/8/2009 قرر السيد المستشار رئيس المحكمة ، إعمالاً لسلطته المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة (32) من قانون هذه المحكمة ، رفض طلب وقف التنفيذ.
وحيث إن من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط قبول طلب فض التناقض الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، طبقًا للبند "ثالثاً" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء، أو من هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذها معًا، مما مؤداه: أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام - وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه- هو ذلك النزاع الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى .
وحيث إن مؤدى نص المادة (25) "ثالثًا المشار إليها، أن ولاية المحكمة الدستورية العليا، لا تمتد إلى الفصل فى قالة التناقض بين الأحكام الصادرة عن جهة قضائية واحدة ، إذ تتولى هذه الجهة ، وحدها، تقويم اعوجاجها، تصويبًا لما يكون قد شابها من خطأ فى تحصيل الواقع أو تطبيق القانون وتأويله، أو هما معًا.
وحيث إنه متى كان ذلك، وكان الحكمان المدعى بوقوع التناقض بينهما – بفرض حدوثه – صادرين من جهة قضائية واحدة ، هى جهة القضاء العادى ، مما ينتفى معه مناط قبول طلب فض هذا التناقض، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى الماثلة .
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.