حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 40 لسنة 20 قضائية «دستورية»، جلسة 27 سبتمبر 2009
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 40 لسنة 20 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 27 سبتمبر 2009
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1997 المعدل لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات ، والتى أضافت الخدمات الواردة بالجدول (ه) الملحق بالجدول رقم (2) الملحق بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ؛ وما يترتب على ذلك من آثار .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت الشركة المدعية المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السابع والعشرين من سبتمبر سنة 2009م، الموافق الثامن من شوال سنة 1430هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 40 لسنة 20 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد رئيس مجلس إدارة شركة مضارب الغربية والعضو المنتدب
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير المالية
4 - السيد المستشار وزير العدل
5 - السيد المستشار النائب العام
6 - السيد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1997 المعدل لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات ، والتى أضافت الخدمات الواردة بالجدول (هـ) الملحق بالجدول رقم (2) الملحق بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ؛ وما يترتب على ذلك من آثار .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع تتحصل حسبما تبين من مطالعة الأوراق والمداولة فى أن الشركة المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 3869 لسنة 1997 أمام محكمة طنطا الابتدائية طالبة الحكم ببراءة ذمتها من ضريبة المبيعات المربوطة عليها عن الفترة من 1/7/1995 حتى 30/4/1997 ومقدارها 154688.290 جم ، وأمامها دفعت المدعية بعدم دستورية المواد أرقام ( 6 مكرر "2" و12 و17 و35 و36 و2/41 ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 المنوه عنه ، فصرحت لها محكمة الموضوع باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية ، فأقامتها ناعية على النص المطعون فيه مخالفته لنص المادة (187) من الدستور ، اعتباراً بأن إضافته عبارة خدمات التشغيل للغير والتى يعد نشاط الشركة المدعية خاضعاً لوصفها للأنشطة المفروضة عليها الضريبة وذلك اعتباراً من 5/7/1992 بأثر رجعى ، يعنى فيما تقول أنها تعاقب على أفعال كانت مباحة من قبل ، وهو ما نهى عنه الدستور .
وحيث إن المدعية أقامت دعواها المعروضة ابتغاء القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1997 المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات سالف الإشارة فيما ورد بها من إضافة " خدمات التشغيل للغير " إلى الجدول ( هـ ) لتسرى عليها الضريبة بفئتها الموحدة ، وكان قضاء هذه المحكمة قد تواتر على أن لكل دعوى دستورية نطاقاً شكلياً حده النصوص اللازمة للفصل فى الطلبات المطروحة على محكمة الموضوع ، وكانت طلبات المدعية منبتة الصلة بهذه الطلبات الأخيرة فإن دعواها تكون غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت الشركة المدعية المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.