حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 69 لسنة 27 قضائية «تنازع»، جلسة 6 أبريل 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 69 لسنة 27 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 أبريل 2008
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تعيين جهة الإختصاص بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس من إبريل سنة 2008 م، الموافق التاسع والعشرين من ربيع الأول سنة 1429هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 69 لسنة 27 قضائية "تنازع"
المقامة من
السيد/ محمد إبراهيم مرسى الطنطاوى
ضد
1 - السيد رئيس مجلس الوزراء
2 - السيد الأستاذ المستشار المدعى العام الاشتراكى
3 - السيد الأستاذ رئيس محكمة جنح بندر بنها
4 - السيد الدكتور/ محمود عادل محمد فؤاد
" الإجراءات"
بتاريخ السادس من ديسمبر سنة 2005، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبا تعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى بين كل من محكمة جنح بندر بنها التى تنظر القضية رقم 13097 لسنة 2004 جنح قسم بنها، ومحكمة القيم فى القضية رقم 10 لسنة 33 قضائية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق– تتحصل فى أنه بتاريخ 19/8/2003 أصدر المدعى العام الاشتراكى القرار رقم 22 لسنة 2003 بمنع كل من شركة بنها للمقاولات العمومية وسبعة أفراد آخرين- بينهم المدعى - من التصرف فى أموالهم العقارية والمنقولة وإدارتها، ولدى إحالة المذكور إلى محكمة القيم فى القضية رقم 10 لسنة 33 قيم حراسات قضت بجلسة 20/3/2004 بفرض الحراسة على أمواله وزوجته وأولاده القصر، وتأيد هذا الحكم بقضاء محكمة القيم العليا فى الطعن رقم 5 لسنة 24 قيم عليا بجلسة 27/11/2004، إلا أن الشركة التى يمثلها المدعى عليه الرابع أقامت ضده الجنحة رقم 13097 لسنة 2004 جنح قسم بنها، متهمة إياه بإصدار شيك لصالحها بدون رصيد قائم وقابل للسحب وعلمه بذلك، ولا زالت القضية متداولة أمام محكمة الجنح، كما تقدمت الشركة المدعى عليها الرابعة إلى المدعى العام الاشتراكى بشكاوى لتحقيق ديونها وما زال تحقيق الديون جاريا حتى الآن. ورغم ما دفع به المدعى أمام محكمة الجنح بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ، وطلب إحالتها إلى جهاز المدعى العام الاشتراكى ، إلا أنها استمرت فى نظرها، وهو ما حدا به إلى اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا لتعيين الجهة المختصة بنظر دعواه.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص الإيجابى وفقا للبند "ثانيا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا- وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظره، وشرط انطباقه- هو أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، ويتحدد وضع هذه الدعوى أمام هذه المحكمة بالحالة التى يكون عليها النزاع الموضوعى أمام الجهتين المتنازعتين على الاختصاص فى تاريخ تقديم الطلب إليها.
وحيث إن الثابت من أوراق الدعوى الماثلة أن إحدى الجهتين المطلوب تعيين الاختصاص بينهما- وهى قضاء القيم- قد فصلت بحكم نهائى فى الدعوى المطروحة عليها مستنفده بذلك ولايتها، وذلك قبل إقامة الدعوى الراهنة ، ومن ثم لم يعد النزاع المطروح مرددا أمامها قبل رفع الدعوى الأخيرة ، الأمر الذى يستوجب القضاء بعدم قبول دعوى التنازع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.