قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 9 لسنة 38 قضائية «دستورية»، جلسة 2 فبراير 2019
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 9 لسنة 38 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 فبراير 2019
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
القرار رقم 110 لسنة 2009 الصادر من رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية
لذلـــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم اختصاصها بنظر الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثانى من فبراير سنة 2019م، الموافق السابع والعشرين من جماد الأولى سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور حمدان حسن فهمى وحاتم حمد بجاتو والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبد العليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 9 لسنة 38 قضائية " دستورية ".
المقامة من
عبد الله سليمان مصطفى سليمان
ضـــــــد
1- رئيس مجلس الوزراء
2- رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية
3- رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقويسنا
بطلب الحكم بعدم دستورية القرار رقم 110 لسنة 2009 الصادر من رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن البحث فى اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر الدعوى، سابق بالضرورة، على الخوض فى شكل الدعوى أو موضوعها، وتواجهه المحكمة من تلقاء نفسها.
وحيث إن محل الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح الذى تباشره هذه المحكمة إنما يتمثل فى القانون بمعناه الموضوعى الأعم، محددًا على ضوء النصوص التشريعية التى تتولد عنها مراكز قانونية عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص فى التشريعات الأصلية أو الفرعية، وتنقبض، تبعًا لذلك، عما سواها.
وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال تنص على أنه "يُعمل فى شأن قطاع الأعمال العام بأحكام القانون المرافق، ويقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل الشركات المساهمة، ويسرى عليها فيما لم يرد بشأنه نص خـــــــاص فى هـــــــذا القانـــــون وبمــــا لا يتعارض مع أحكامه نصوص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانــــــــــون رقـــــــم 159 لسنة 1981.
ولا تسرى أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانـــــــــون رقم 97 لسنة 1983 على الشركات المشار إليها".
وحيث إن القرار المطعون فيه قد صدر من رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية بشأن تنفيذ المقايسات الجديدة الخاصة بتوصيل مياه الشرب داخل المحافظات، والأسعار الخاصة بها، وكانت هذه الشركة تُعد من شركات قطاع الأعمال العام التابعة، المنشأة وفقًا لقانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، والتى تتخذ شكل شركات المساهمة، وتبعًا لذلك تتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة، وتباشر نشاطها فى إطار قواعد القانون الخاص، ومن ثم لا يدخل القرار الصادر عن رئيس مجلس إدارتها، المطعون فيه، فى عداد القوانين واللوائح التى تختص المحكمة الدستورية العليا برقابة دستوريتها.
لذلـــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم اختصاصها بنظر الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.