حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 17 لسنة 27 قضائية «تنازع»، جلسة 1 فبراير 2009
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 17 لسنة 27 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 1 فبراير 2009
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تنفيذ الحكـم الصـادر فى الدعوى رقم 12968لسنة 2000 مدنى إيجارات وعدم تنفيذ الحكم الصـادر فى الدعوى رقم 1867لسنة 2003 مدنى مستعجل
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الأول من فبراير سنة 2009، الموافق السادس من صفر سنة 1430هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 17 لسنة 27 قضائية "تنازع" .
المقامة من
السيد/ محمد أحمد حسن على فلفل
ضد
1- ورثة السيد/ فوزى كامل عبد اللطيف وهم :
أ) السيد/ محمود فوزى كامل ب) السيد/ على فوزى كامل
ج) السيد/ عصام فوزى كامل د) السيدة / علية زكى زيدان
م) السيدة / سناء فوزى كامل
2- السيد/ منصور غطاس لوقا
3- السيد/ عمرو أحمد صالح حامد
4- السيد/ أسامة عبد الفتاح مصطفى
الإجراءات
بتاريخ الحادى والثلاثين من يوليو سنة 2005، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، بطلب الحكم بفض التنازع بين الحكمين الصادرين من محكمة جنوب القاهرة : أولهما فى الدعوى رقم 12968 لسنة 2000 إيجارات كلى جنوب القاهرة ، وثانيهما فى الدعوى رقم 1867 لسنة 2003 مدنى مستعجل القاهرة .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبيّن من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى تحصل على حكم فى الدعوى رقم 12968 لسنة 2000 من محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية ضد كل من مورث المدعى عليهم الأول- حال حياته- وبالمدعى عليه الثانى (خصماً متدخل إنضمامياً إلى جانبه) يقضى بالإخلاء من محل النزاع وتسليمه له خالياً، وتأيد هذا الحكم فى الاستئنافين رقمى 3254و 3369 لسنة 119 ق إستئناف عال القاهرة ، فطعن مورث المدعى عليهم الأول على ذلك الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 2964 لسنة 72 قضائية ، حيث قررت محكمة النقض رفض الطلب العاجل بوقف تنفيذ الحكم المطعون عليه. وأمام قاضى التنفيذ، قدم المدعى عليه الثالث حكماً صادراً لصالحه فى الدعوى رقم 1867 لسنة 2003 مدنى مستعجل القاهرة ضد المدعى عليه الرابع قضى بتسليمه عين التداعى ذاتها وتمكينه منها، مما حدا بالمدعى إلى الاعتراض على هذا الحكم بمقولة ابتنائه على عقد إيجار مزور بغية تعطيل تنفيذ الحكم الأول، الصادر لصالح ملاك العقار. وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تناقضاً بين الحكمين، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند (ثالثا) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو- على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون أحد الحكمين صادراً من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر صادر من جهة قضائية أخرى ، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد، وحسما النزاع فى موضوعه، وتتاقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، بما مؤداه أنه: إذا كان التناقض المدعى به واقعاً بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة ، فإن محاكم هذه الجهة وحدها هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه وفقاً للقواعد المعمول بها فى نطاقها، وتنحسر عن هذه المحكمة ولاية الفصل فيه، إذ هى ليست جهة طعن فى الأحكام الصادرة من جهات القضاء على تباينها، لما كان ذلك، وكان التناقض المدعى به بين حكمين صادرين من محكمة واحدة تابعة لجهة القضاء العادى ، وهى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية يخرج عن مفهوم التناقض الذى عنته المادة (25) فى بندها المشار إليه، فإن الدعوى المرفوعة بشأنه تكون غير مقبولة ، وهو ما يتعين القضاء به.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.