حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 5 لسنة 35 قضائية «رقابة دستورية سابقة»، جلسة 11 أبريل 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- رقابة دستورية سابقة
- الرقم
- رقم 5 لسنة 35 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 11 أبريل 2015
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
مشروع قانون مجلس النواب
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الطلب .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الحادى عشر من إبريل سنة 2015م، الموافق الثانى والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1436 هـ.
برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو وبولس فهمى اسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الطلب المقيد بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 5 لسنة 35 قضائية " رقابة سابقة " .
الإجراءات
بتاريخ الرابع والعشرين من يونيو سنة 2013، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا خطاب رئيس مجلس الشورى رقم 766 المؤرخ 23 يونيو سنة 2013، مرفقًا به مشروع قانون مجلس النواب، بطلب تقرير مدى مطابقته لمقتضى قرار المحكمة الصادر بجلسة 25 مايو سنة 2013 فى الطلب رقم (3) لسنة 35 قضائية " رقابة سابقة " .
وبعد تحضير الطلب، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرالطلب على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن أصدرت بجلسة 25 مايو سنة 2013 قرارها فى الطلب رقم (3) لسنة 35 قضائية " رقابة سابقة " فى شأن مراجعة مشروع قانون مجلس النواب، وتقرير مدى مطابقته لأحكام الدستور، وبتاريخ 23 يونيو سنة 2013 وافق مجلس الشورى على مشروع القانون المذكور، بعد تنفيذ مقتضى قرار المحكمة المشار إليه، وقد طلب رئيس مجلس الشورى بخطابه رقم 766 المؤرخ 23 يونيو سنة 2013 المرفق به مشروع القانون سالف الذكر، تقرير مدى مطابقته لمقتضى قرار المحكمة المار ذكره.
وحيث إن من المقرر أن البحث فى اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر دعوى أو طلب سابق بالضرورة على الخوض فى شرائط قبولهما أو الفصل فى موضوعهما، وتواجهه المحكمة من تلقاء ذاتها .
وحيث إن نص المادة (177) من الدستور السابق الصادر فى 25 ديسمبر سنة 2012، كان قد عهد إلى المحكمة الدستورية العليا الاختصاص بالرقابة السابقة على مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية ، إلا أن الدستور الحالى الصادر فى 18 يناير سنة 2014، قد ألغى بنص المادتين (192) و(246) منه هذا الاختصاص، وقصر ولاية المحكمة الدستورية العليا فى رقابة دستورية القوانين واللوائح على الرقابة اللا حقة دون غيرها، بما مؤداه أن الطلب المطروح بشأن تقرير مدى مطابقة مشروع قانون مجلس النواب لمقتضى قرار المحكمة المشار إليه، والذى يرتبط بالرقابة السابقة – التى ألغيت بمقتضى الدستور الحالى – ويعد فرعًا منها، يخرج عن ولاية هذه المحكمة أو أى جهة أخرى ، مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر هذا الطلب .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الطلب .
أمين السر النائب الأول لرئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.