حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 9 لسنة 37 قضائية «تنازع»، جلسة 2 فبراير 2019
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 9 لسنة 37 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 فبراير 2019
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية بجلسة 29/4/2009، فى الدعوى رقم 2192 لسنة 2008 عمال كلى، المؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 7/9/2011، فى الاستئناف رقم 1880 لسنة 13 قضائية، دون الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 27/2/2014، فى الدعوى رقم 71425 لسنة 67 قضائية.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثانى من فبراير سنة 2019م، الموافق السابع والعشرين من جمادى الأولى سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعى عمــــرو ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى وحاتم حمد بجاتو والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 9 لسنة 37 قضائية "تنازع".
المقامة من
رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة
ضد
يوسف أحمد قنديل سيد
الإجراءات
بتاريخ الثانى عشر من أبريل سنة 2015، أودع المدعى بصفته، صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا؛ طالبًا الحكم: بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بجلسة 27/2/2014، فى الدعوى رقم 71425 لسنة 67 قضائية، وذلك لحين الفصل فى موضوع التنازع بين الحكم المشار إليه والحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية، بجلسة 29/4/2009، فى الدعوى رقم 2192 لسنة 2008 عمال كلى شمال القاهرة، المؤيد بحكم محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 1880 لسنة 13 قضائية. وفى الموضوع: بتحديد أى من الحكمين سالفى الذكر واجب الاعتداد به، لفض التنازع فى التنفيذ القائم بينهما.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة بجلسة 5/1/2019، إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم، وصرحت بمذكرات فى أسبوع، ولم يقدم أى من الخصوم مذكرات فى الأجل المشار إليه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع– على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصــــــــــــل فى أن المدعى عليه كان قد أقام الدعوى رقم 2192 لسنة 2008 عمال، أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، ضد رئيس مجلس إدارة شركة أتوبيس القاهرة الكبرى، طالبًا الحكم بإلزامه بأن يؤدى له قيمة المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية، التى لم تُصرف له، على سند من القول بأنه كان يعمل لدى الشركة المدعية بوظيفة كبير، المعادلة لوظيفة مدير عام، وتجمد له خلال مدة خدمته 696 يومًا لم يستنفدها قبل بلوغه سن التقاعد، وقامت الشركة بصرف مقابل نقدى عن ثمانية أشهر فقط، ورفضت صرف المقابل النقدى عن 606 أيام الباقية، والتى تقدر بملبغ 32816,7 جنيهًا، وبجلسة 29/4/2009، حكمت المحكمة برفض الدعوى، فطعن المدعى عليه على هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة، بالاستئناف رقم 1880 لسنة 13 قضائية، وبجلسة 7/9/2011، قضت المحكمة برفضه، وتأييد الحكم المستأنف. ومن جهة أخرى، أقام المدعى الدعوى رقم 71425 لسنة 67 قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى، مختصمًا الشركة سالفة البيان، طالبًا الحكم بأحقيته فى صرف المقابل النقدى عن كامل رصيد إجازاته التى لم يستنفدها قبل تركه الخدمة، وبجلسة 27/2/2014، حكمت المحكمة بأحقيته فى صرف المقابل النقدى عن كامل رصيد إجازاته. وإذ ارتأت الهيئة المدعية التى اندمجت فيها شركة أتوبيس القاهرة الكبرى، أن ثمة تناقضًا بين الحكمين سالفى الذكر، مع تعامدها على المحل ذاته، بما يتعذر تنفيذهما معًا، أقامت الدعوى المعروضة.
وحيث إن المقرر – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقًا للبند " ثالثاً " من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر مـن جهة أخرى ، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد وحسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد اطرد على أن بحثها للمفاضلة بين الحكمين السالف ذكرهما، يكون على أساس من قواعد الاختصاص الولائى، لتحدد على ضوئها أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى، وأحقهما، تبعًا لذلك بالتنفيذ .
وحيث إن الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية فى الدعوى رقم 2192 لسنة 2008 عمال، المؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 1880 لسنة 13 قضائية، والحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 71425 لسنة 67 قضائية، قد تعامدا على محل واحــــــــــــــد، وحسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا، بما يتعذر معه تنفيذهمــــــــــــــا معًا، وهو ما يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا لفض التناقض القائم بين الحكمين.
وحيث إن العبرة فى تعيين الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع الذى كان مرددًا أمام جهتى القضاء سالفتى الذكر، هى بتحديد صفة المدعى عليه فى الدعوى المعروضة - كعامل أو موظف عام - وقت نشوء الحق الذى يطالب به، وكان حق المدعى عليه فى الحصول على المقابل النقدى لكامل رصيد إجازاته الاعتيادية، التى لم يحصل عليها، قد نشأ ببلوغه سن التقاعد، وقت أن كانت جهة العمل - شركة أتوبيس القاهرة الكبرى (شركة مساهمة مصرية) - قائمة، وقبل أن تنقضى شخصيتها المعنوية بالاندماج فى هيئة النقل العام لمدينة القاهرة الكبرى بتاريـــــخ 22/7/2009. متــــى كان ذلك، وكانت شركــة أتـوبيس القــاهـــرة الكبــــــــــــرى - قبل الاندماج - تدخل فى عداد أشخاص القانون الخاص، فإن علاقة المدعى عليــــــه بتلك الشركة فى تاريخ تقاعده - باعتباره كان عاملاً بالشركة وقت نشوء الحق الذى يطالب به - تعد من علاقات القانون الخاص، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر المنازعة العمالية التى نشبت بينه وبين تلك الشركة، والفصل فيها لجهة القضاء العادى وحدها، دون جهة القضاء الإدارى، الذى ينحسر اختصاصه عن هذا النوع من المنازعات، الأمر الذى يتعين معه القضاء بالاعتداد بالحكم الصادر من جهة القضاء العادى.
وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى، فقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين أو كليهما، فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما، وإذ تهيأ ذلك النزاع للفصل فى موضوعه، فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت فى هذا الطلب طبقًا لنص المادة (32) من قانونها، يكون قد صار غير ذى موضوع .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية بجلسة 29/4/2009، فى الدعوى رقم 2192 لسنة 2008 عمال كلى، المؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 7/9/2011، فى الاستئناف رقم 1880 لسنة 13 قضائية، دون الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 27/2/2014، فى الدعوى رقم 71425 لسنة 67 قضائية.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.