حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 3 لسنة 2 قضائية «تفسير تشريعي»، جلسة 6 نوفمبر 1982
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تفسير تشريعي
- الرقم
- رقم 3 لسنة 2 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 نوفمبر 1982
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
"لهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 6 من نوفمبر سنة 1982 الموافق 12 ربيع الآخر سنة 1402 هـ.
المؤلفة برياسة السيد المستشار/ فاروق سيف النصر
وبحضور السادة المستشارين : كمال سلامة عبد الله ود. فتحى عبد الصبور ومصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن ومحمد عبد الخالق النادى ومنير عبد المجيد. أعضاء
وحضور السيد المستشار الدكتور/ محمد إبراهيم أبوالعينين المفوض
وحضور السيد / أحمد على فضل الله أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الطلب المقيد بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 3 لسنة 2 قضائية " طلب تفسير".
"الإجراءات"
ورد إلى المحكمة بتاريخ 19 مايو سنة 1980 كتاب السيد وزير العدل بطلب تفسير نص المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح الصناعية والتجارية وعلى كسب العمل، وذلك بناء على طلب السيد رئيس مجلس الوزراء بكتابه المؤرخ 31 مارس سنة 1980.
وبعد تحضير الطلب ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً بالتفسير الذى انتهت إليه.
ونُظر الطلب على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار قرارها بجلسة اليوم .
"المحكمة "
بعد الأطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن رئيس مجلس الوزراء طلب تفسير نص المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح الصناعية والتجارية وعلى كسب العمل، وجاء فى كتابه بطلب التفسير أن وزير المالية تقدم بمذكرة أوضح فيها أن خلافاً ثار حول مدى خضوع المنح التى تصرف للعاملين بالدولة فى بعض المناسبات للضريبة على المرتبات وما فى حكمها، فقد أصدرت مصلحة الضرائب عدة كتب دورية باخضاع هذه المنح للضريبة تأسيساً على أنها تنطوى على اثابة للأجير وبالتالى تدخل فى عموم المزايا النقدية المنصوص عليها فى المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه، بينما قرر رؤساء بعض الجهات القضائية – ومن بينهم رئيس محكمة النقض بناء على مذكرات رفعت إليهم - عدم خضوع المنح التى صرفت للعاملين بها لهذه الضريبة استناداً إلى أنها لا تعدو أن تكون هبه أو تبرعاً من الدولة ولا تعتبر أجراً أو تأخذ حكم الأجر، وإزاء هذا الخلاف فى التطبيق، فقد رأت وزارة المالية طلب استصدار تفسير من المحكمة الدستورية العليا لنص المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لبيان ما إذا كانت المنح المشار إليها تعتبر من المزايا النقدية المنصوص عليها فى هذه المادة وتخضع بالتالى للضريبة على المرتبات.
وحيث إن المادة 26 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن " تتولى المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام الدستور إذا أثارت خلافاً فى التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضى توحيد تفسيرها "، ومؤدى ذلك أن يكون القرار الذى تصدره المحكمة بتفسير أحد النصوص قاطعاً فى تحديد مدلوله القانونى بحيث ينحسم به ما ثار من خلاف فى التطبيق، وتتحدد نهائياً المراكز القانونية للمخاطبين بأحكامه على مقتضى هذا التفسير الملزم.
وحيث إن تفسير عبارة المزايا النقدية الواردة فى المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليها لا يحسم ما ثار من خلاف فى التطبيق بين مصلحة الضرائب وبعض الجهات القضائية ، وان ما يتوقف القول الفصل فيه على التكييف القانونى للمنح التى صرفتها الدولة للعاملين بها واستخلاص القصد من منحها.
لما كان ذلك، وكانت جميع المنح المشار إليها فى طلب التفسير والتى صرفتها الدولة للعاملين بها فى بعض المناسبات قد صدرت بها قرارات جمهورية أو قرار من رئيس مجلس الوزراء، وكان تفسير هذه القرارات توصلاً إلى التكييف القانونى للمنح مما يخرج عن ولاية المحكمة الدستورية العليا التى تقتصر على تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارت بقوانين التى يصدرها رئيس الجمهورية طبقاً للمادة 27 من قانونها السالف بيانها، فانه يتعين عدم قبول الطلب.
"لهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب.
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 14/1939 · المادة 62ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 26المادة 26 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.