حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 65 لسنة 22 قضائية «دستورية»، جلسة 5 ديسمبر 2010
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 65 لسنة 22 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 ديسمبر 2010
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية أمر الحاكم العسكرى العام رقم 7 لسنة 1996.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الخامس من ديسمبر سنة 2010م، الموافق التاسع والعشرين من ذى الحجة سنة 1431هـ.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر سامي يوسف و تهاني محمد الجبالى و بولس فهمي إسكندر و الدكتور/ حمدان حسن فهمي و محمود محمد غنيم و الدكتور/ حسن عبد المنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 65 لسنة 22 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ هشام أحمد مصطفى عبد الآخر
ضد
السيد رئيس مجلس الوزراء بصفته نائب الحاكم العسكري العام
الإجراءات
بتاريخ الثالث والعشرين من شهر مارس سنة 2000، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية أمر الحاكم العسكرى العام رقم 7 لسنة 1996.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع –على ما يتبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق– تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية فى الجنحة رقم 2725 لسنة 1998 جنح طوارئ العمرانية ، أمام محكمة بولاق الدكرور، لمخالفة أحكام الأمر العسكرى رقم 7 لسنة 1996 الخاص بأعمال المبانى ، وبجلسة 21/2/2000 دفع المتهم -المدعى - بعدم دستورية الأمر العسكرى السالف الإشارة إليه، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقام دعواه الماثلة .
وحيث إن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتغيا- على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية ، وليس من معطياتها النظرية أو تصوراتها المجرده، وهو كذلك يقيد تدخلها فى تلك الخصومة القضائية ، ويحدد نطاقها فلا تمتد لغير المطاعن التى يؤثر الحكم بصحتها أو بطلانها على النزاع الموضوعى ، وبالقدر اللازم للفصل فيه، ومؤداه ألا تُقبل الخصومة الدستورية من غير الأشخاص الذين ينالهم الضرر جراء سريان النص التشريعي المطعون فيه عليهم. ويتعين دوما أن يكون هذا الضرر من فصلاً عن مجرد مخالفة النص المطعون عليه للدستور، مستقلا بالعناصر التى يقوم عليها، ممكنا تحديده ومواجهته بالترضية القضائية لتسويته، عائدا فى مصدره إلى النص المطعون فيه.
وحيث إن من المقرر أيضا فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفى توافر شرط المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية أو إحالتها من محكمة الموضوع، وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل فى الدعوى الدستورية ، فإذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى الدستورية وقبل الفصل فيها، فلا سبيل إلى التطرق إلى موضوعها.
وحيث إنه قد صدر بتاريخ 19/1/2004 أمر رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2004 بإلغاء بعض الأوامر العسكرية ، ومن بينها أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 7 لسنة 1996 بشأن أعمال البناء والهدم "محل الطعن الماثل"، فإن مؤدى ذلك إنهاء تجريم الأفعال المؤثمة بالأمر المذكور، وزوال ما كان له من آثار فى حق المدعى . وفى ضوء ما هو مقرر من أن كل قانون جديد يمحو التجريم عن الأفعال التى أثمها القانون القديم، إنما ينشئ للمتهم مركزًا قانونيًا جديدًا، يقوض- من خلال رد هذه الأفعال إلى دائرة المشروعية - مركزًا سابقا له. وذلك دون الخوض فيما إذا كان الفعل المنسوب للمدعى ارتكابه - بفرض صحته- ما زال معاقبا عليه بموجب أحكام قانونية أخرى تخرج عن نطاق الدعوى الماثلة ، التى غدت بإلغاء الأمر العسكري المطعون فيه مفتقده لشرط المصلحة الشخصية المباشرة ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.