حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 3 لسنة 22 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 7 أبريل 2001
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- منازعة تنفيذ
- الرقم
- رقم 3 لسنة 22 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 أبريل 2001
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طالباً الحكم: أولاً: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة العجوزة الجزئية للأحوال الشخصية في الدعوى رقم 335 لسنة 1996 شرعي جزئي العجوزة وذلك لحين الفصل في الدعوى رقم 119 لسنة 19 قضائية دستورية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 7 أبريل سنة 2001م الموافق 13 من المحرم سنة 1422 هــ .
برئاسة السيد المستشار / محمد ولي الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدي محمد علي والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد علي سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي.
وحضور السيد المستشار / محمد خيري طه عبد المطلب النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 3 لسنة 22 قضائية " منازعة تنفيذ" .
المقامة من
السيد الدكتور / اسامه محمد عباس عصفور
ضد
1 - السيد المستشار وزير العدل
2 - السيد المستشار رئيس محكمة الجيزة
3 - السيده / وفاء احمد دويدار
الإجراءات
بتاريخ الخامس من مايو سنة 2000 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم: أولاً: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة العجوزة الجزئية للأحوال الشخصية في الدعوى رقم 335 لسنة 1996 شرعي جزئي العجوزة وذلك لحين الفصل في الدعوى رقم 119 لسنة 19 قضائية دستورية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، قدمت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق –تتحصل في أن مطلقة المدعى كانت قد أقامت ضده الدعوى رقم 335 لسنة 1996 شرعي جزئي العجوزة أمام محكمة العجوزة الجزئية للأحوال الشخصية بطلب الحكم بضم صغارها منه إلى حضانتها، وأثناء نظرها دفع المدعى بعدم دستورية لائحة ترتيب المحاكم الشرعية فيما تضمنته من اختصاص المحاكم الجزئية بنظر دعاوى الحضانة واقتران الأحكام الصادرة فيها بالقوة التنفيذية رغم استئنافها وإذ صرحت له المحكمة بإقامة دعواه الدستورية فقد أقام الدعوى رقم 119 لسنة 19 قضائية دستورية . ونظراً لأن مطلقة المدعى أقامت الاستئناف رقم 251 لسنة 1997 شرعي مستأنف الجيزة طعناً على قرار المحكمة بالتصريح للمدعى بإقامة الطعن بعدم الدستورية ، فقد قررت المحكمة وقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في هذا الاستئناف، فطعن المدعى على هذا القرار بالاستئناف رقم 563 لسنة 1997 شرعي مستأنف الجيزة حيث تم ضم الاستئنافين لنظرهما معاً، وقضى بعدم جواز نظر الاستئناف رقم 251 لسنة 1997 كما قضى في الاستئناف رقم 563 لسنة 1997 بإلغاء الحكم المستأنف القاضى بالوقف التعليقي وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لاستمرار السير فيها فقضت في موضوع الدعوى بضم الصغيرين ندى وشريف لحضانة والدتهما وذلك تأسيساً على أن الطعن بعدم دستورية لائحة ترتيب المحاكم الشرعية السابق لها التصريح بإقامته أضحى عديم الأثر بعد أن صدر القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية ، وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المدعى فقد قام باستئنافه واستشكل في تنفيذه أمام جهة القضاء المختصة ، ثم أقام الدعوى الماثلة أمام المحكمة الدستورية العليا بطلباته آنفة البيان.
وحيث إن المقرر قانوناً أن المحكمة هي التي تعطي الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني السليم، بعد أن تستظهر طلبات الخصوم وتستجلى معانيها وتقف على مراميهم الحقيقية من إبدائها، ولما كانت صحيفة الدعوى الماثلة تنطق بأنها لا تعدو أن تكون استشكالاً في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 335 لسنة 1996 شرعي العجوزة ، وأن المدعى إنما يهدف بدعواه إلى وقف تنفيذ هذا الحكم. لما كان ذلك، وكانت منازعات التنفيذ التي ينعقد الاختصاص بالفصل فيها للمحكمة الدستورية العليا قد حددتها المادة (50) من قانونها التي تنص على أن "تفصل المحكمة دون غيرها في كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها...."، ومن ثم فإن اختصاص هذه المحكمة لا يمتد إلى الفصل في المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من جهات قضائية أخرى ، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى .
وحيث إنه لا يغير مما سلف سبق قيام محكمة الموضوع بالتصريح للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية طعناً فيما تضمنته لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من اختصاص المحاكم الجزئية بنظر دعاوى الحضانة واقتران الأحكام الصادرة فيها بالقوة التنفيذية رغم استئنافها، وقيامه فعلاً بإقامة الدعوى رقم 119 لسنة 19 قضائية دستورية ؛ إذ أنه لم يصدر بعد قضاء من المحكمة الدستورية العليا في هذه الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.