حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 99 لسنة 18 قضائية «دستورية»، جلسة 25 أغسطس 2002
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 99 لسنة 18 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 25 أغسطس 2002
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فيما قررته من تخويل رئيس الجمهورية تعديل الجدولين 1 ، 2 المرافقين للقانون ، والقرار الجمهورى رقم 77 لسنة 1992 الصادر استناداً إلى ذلك والذى أخضع نشاط المتهم للضريبة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 25 أغسطس سنة 2002 الموافق 18 جمادى الآخر سنة 1423 ه .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 99 لسنة 18 قضائية دستورية
المحالة من محكمة جنوب القاهرة دائرة جنح الجرائم المالية والضرائب فى القضية رقم 184 لسنة 1995 جنح
ضد
عبد الرؤوف حسين عبد المعطى
الإجراءات
بتاريخ 25/9/1996 وردت من محكمة جنوب القاهرة دائرة جنح الجرائم المالية والضرائب القضية رقم 184 لسنة 1995 المتهم فيها عبد الرؤوف حسين عبد المعطى بتهربه من أداء ضريبة المبيعات المستحقة عن نشاطه فى المقاولات " خدمات التشغيل للغير " ، وذلك للفصل فى دستورية الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فيما قررته من تخويل رئيس الجمهورية تعديل الجدولين 1 ، 2 المرافقين للقانون ، والقرار الجمهورى رقم 77 لسنة 1992 الصادر استناداً إلى ذلك والذى أخضع نشاط المتهم للضريبة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن النيابة العامة اتهمت عبد الرؤوف حسين عبد المعطى بالتهرب من أداء ضريبة المبيعات المستحقة عن نشاطه فى المقاولات " خدمات التشغيل للغير " وأثناء نظر القضية دفع وكيل المتهم بعدم دستورية مواد الاتهام وقرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 وبتاريخ 31/7/1996 حكمت المحكمة بوقف الدعوى الجنائية وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فيما قررته من تخويل رئيس الجمهورية تعديل الجدولين رقمى 1 ، 2 المرافقين للقانون وقرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 الصادر استناداً إليها لمخالفتها نص المادة 119 من الدستور .
وحيث إن قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، كان ينص فى الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الثالثة قبل تعديلها بالقانون رقم 2 لسنة 1997 على تخويل رئيس الجمهورية حق إعفاء بعض السلع من الضريبة وتعديل سعرها على البعض الآخر وكذا تعديل الجدولين رقمى (1) ، (2) المرافقين للقانون واللذين يحددان سعر الضريبة على السلع والخدمات ، ثم صدر بعد ذلك القانون رقم 2 لسنة 1997 متضمناً النص فى المادة 11 منه على إلغاء قرارات رئيس الجمهورية التى صدرت نفاذاً للفقرتين المشار إليهما ، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بكل منهما . كما نص فى المادة (12) منه على إلغاء هاتين الفقرتين .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة مؤداه ألا تفصل المحكمة فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى ؛ ومن ثم يتحدد مفهوم هذا الشرط بأن يقيم المدعى الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به وأن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه ، فإذا كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه أو كان النص المذكور قد ألغى بأثر رجعى وبالتالى زال كل ما كان له من أثر قانونى منذ صدوره ، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة إذ أن إبطال النص التشريعى فى هذه الحالة لن يحقق للمدعى أية فائدة يمكن أن يتقيد بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها .
وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكانت المصلحة فى الدعوى الدستورية الراهنة وبقدر ارتباطها بالنزاع الموضوعى إنما تنحصر فى الطعن على نص الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، وإذ أُلغيت هذه الفقرة منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 ، كما أُلغى ما صدر عن رئيس الجمهورية من قرارات استناداً إليها منذ تاريخ العمل بكل منها ، وذلك كله إنفاذاً لأحكام هذا القانون ، فإنه لم تعد ثمة آثار قانونية مدنية أو جنائية قائمة يمكن أن يكون النص الطعين قد رتبها خلال فترة نفاذه بعد أن تم إلغاؤه بأثر رجعى ، لتغدو المصلحة فى هذه الدعوى منتفية مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.