حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 5 لسنة 24 قضائية «تنازع»، جلسة 4 يوليو 2004
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 5 لسنة 24 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 يوليو 2004
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
بطلب الفصل فى التناقض القائم بين الحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعون أرقام 10211 لسنة 65 قضائية و1051 و1360 لسنة 67 قضائية من جهة والحكم الصادر من محكمة النقض ( الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية ) فى الطعن رقم 1228 لسنة 67 قضائية والأخذ بما ورد فى الحكم الأخير .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 4 يولية سنة 2004 م ، الموافق 16 جمادى الأولى سنة 1425 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 5 لسنة 24 قضائية " تنازع "
المقامة من
1 - السيد / بباوى تاوفيلس مسعد نخلة
2 - السيدة / الن فوزى كيرلس أبادير
ضد
1 - السيد / مازن نجيب صالحه
2 - السيد / مروان نجيب صالحه
3 - السيد رئيس الجمهورية
4 - السيد وزير المالية بصفته المشرف الأعلى على جهاز تصفية الحراسات
5 - السيد رئيس جهاز تصفية الحراسات
6 - السيد وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى
7 - السيد رئيس مجلس إدارة شركة الشرق للتأمين
الإجراءات
بتاريخ العاشر من فبراير سنة 2002 ، أودع المدعيان صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة ، بطلب الفصل فى التناقض القائم بين الحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعون أرقام 10211 لسنة 65 قضائية و1051 و1360 لسنة 67 قضائية من جهة والحكم الصادر من محكمة النقض ( الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية ) فى الطعن رقم 1228 لسنة 67 قضائية والأخذ بما ورد فى الحكم الأخير .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعيين كانا قد اشتريا الشقة المبينة بصحيفة الدعوى من شركة الشرق للتأمين والتى سبق للشركة المذكورة أن اشترتها من جهاز تصفية الحراسات من أملاك المدعى عليهما الأول والثانى اللذين بادرا بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 2156 لسنة 1971 باستثنائهما من أحكام فرض الحراسة ، وتسليم أموالهما وممتلكاتهما إليهما ، برفع دعوى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهما للشقة المشار إليها وتسليمها لهما ، فقضت تلك المحكمة بإحالة الدعوى إلى محكمة القيم التى قضت لهما بطلباتهما ، فطعن المدعيان على هذا الحكم كما طعنت عليه شركة الشرق للتأمين أمام محكمة القيم العليا التى قضت بتأييده ، ولم يلق الحكم الأخير قبول المدعيين فطعنا عليه أمام محكمة النقض بالطعنين رقمى 10211 لسنة 65 قضائية و1051 لسنة 67 قضائية . كما طعنت عليه شركة الشرق للتأمين بالطعن رقم 1360 لسنة 67 قضائية ، فقد قضت تلك المحكمة بجلسة 30/5/1999 بعدم قبول الطعن رقم 10211 لسنة 65 قضائية وبرفض الطعنين رقمى 1051 ، 1360 لسنة 67 قضائية
وإذ صدر حكم الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية بجلسة 24/6/2001 فى الطعن رقم 1228 لسنة 67 قضائية ، المقام من السيد / حسن محمود سامى بدراوى وآخرين ضد السيد الدكتور / أحمد عبده محمد وشركة التأمين الأهلية ، قضى بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى المحكمة العليا للقيم ، وارتأى المدعيان أن الأسباب التى قام عليها الحكم الأخير تغاير الأسباب التى استند إليها الحكم السابق بما يشكل تناقضاً بين الحكمين فقد أقاما الدعوى الماثلة .
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند ثالثاً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون أحد الحكمين صادراًَ من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد وحسما النزاع فى موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً ، مما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب تناقض الأحكام النهائية وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه ، هو ذلك الذى يكون بين أحكام صادرة من أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، فإذا كان التناقض المدعى به واقعاً بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة ، فإن محاكم هذه الجهة وحدها هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه وفقاً للقواعد المعمول بها فى نطاقها ، لما كان ذلك وكان التناقض المدعى به واقعاً بين حكمين صادرين من محكمة واحدة هى محكمة النقض ، فإنه لا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه ، ومن ثم فإن الدعوى المرفوعة بشأنه تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.