حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 15 لسنة 12 قضائية «دستورية»، جلسة 6 نوفمبر 1993
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 15 لسنة 12 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 نوفمبر 1993
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المادتين الخامسة والسادسة من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1959، والقانون رقم 111 سنة 1980 والقانون رقم 195 سنة 1983 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، والزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 6 نوفمبر 1993 الموافق 21 جمادى الأولى سنة 1414هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور محمد ابراهيم ابو العينين
وحضور السادة المستشارين : فاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد علي سيف الدين وعدلى محمود منصور أعضاء
وحضور السيد المستشار نجيب جمال الدين علما المفو ض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 15 لسنة 12 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد / عاشور محمد عبد الرحمن
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد / رئيس الوزراء
3 - السيد المستشار وزير العدل
4 - السيد المستشار النائب العام
الأجراءات
بتاريخ 21 مارس 1990 أودع الاستاذ / أديب نظير الباقورى المحامى بصفته وكيلا عن المدعي صحيفة هذه الدعوي قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بعدم دستورية المادتين الخامسة والسادسة من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1959، والقانون رقم 111 سنة 1980 والقانون رقم 195 سنة 1983 . والزام المدعى عليهم بالمصروفات .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونظرت الدعوي علي النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث أن البين من أوراق الدعوي ان المحامى الذي اودع صحيفتها لم يقدم سند وكالته عن المدعي حتي اقفال باب المرافعة فيها، رغم كون ذلك لازما للتحقق من توافرالصفه والوقوف علي نطاق هذه الوكالة . ومن ثم يكون المحامي الذى اودع صحيفة هذه الدعوى قد نكل عن اثبات صفته في اقامتها، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوي .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، والزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.