حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 18 لسنة 29 قضائية «دستورية»، جلسة 13 يناير 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 18 لسنة 29 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 13 يناير 2008
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
قصر إضافة الزيادة فى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث عشر من يناير سنة 2008 م الموافق
الخامس من المحرم سنة 1429 ه.
برئاسة
السيد المستشار / ماهر عبد الواحد
رئيس
المحكمة
وعضوية
السادة المستشارين : ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد
العاصى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف
وحضور
السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم
رئيس
هيئة المفوضين
وحضور
السيد / ناصر إمام محمد حسن
أمين
السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم
18
لسنة 29 قضائية " دستورية ".
المقامة من
1-
محمد الشبراوى أحمد بيومى علام 2- أمينة رأفت على أبو السعود
3-
هدى
محمد عبد العال عثمان 4- جمال حسن شعبان حسن
5-
كمال رجب على عمران 6- وحيد رياض محمد حسن
7-
السيد عبد الله محمد هاشم 8- محمد محمد الرفاعى إسماعيل
9-
إبراهيم زكى سليمان مسيح 10- إبراهيم أحمد الصديق جوده
11-
عبد الله إبراهيم محمد 12- أحمد أحمد فؤاد الشوه
ضد
1-
السيد الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لللتأمين الاجتماعى .
2-
السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء.
الإجراءات
بتاريخ 20 يناير سنة 2007 أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب
المحكمة ، بطلب الحكم بعدم دستورية نص البند (1) من المادة الثانية من القوانين
أرقام 19 لسنة 2001، 150 لسنة 2002، 91 لسنة 2003، 88 لسنة 2004 بزيادة المعاشات
فيما تضمنه من قصر الزيادة فى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ
سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة 18 من قانون التأمين
الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء
خدمة المؤمن عليه بالمعاش المبكر.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم
فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع
على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى
أن المدعين من الأول حتى الثالثة كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 1957 لسنة 2006 مدنى
كلى أمام محكمة بور سعيد الابتدائية ضد المدعى عليه الأول، بطلب الحكم بأحقيتهم فى
صرف 80% من العلاوات الخاصة عن الأعوام من 2001 حتى 2004، وإضافتها إلى معاش الأجر
المتغير اعتباراً من تاريخ الإحالة إلى المعاش، وما يترتب على ذلك من آثار، قولاً
منهم أنهم كانوا يعملون بشركة بور سعيد للغزل والنسيج، وانتهت خدمتهم بالإحالة إلى
المعاش المبكر الاختيارى فى 31/1/2006، 25/3/2006، إلا أن الهيئة القومية للتأمين
الاجتماعى لم تقم بإضافة نسبة 80% من قيمة العلاوات الخاصة إلى معاش الأجر المتغير،
لعدم إدراج حالتهم ضمن حالات استحقاق تلك الزيادة ، فتقدموا بتظلمات إلى لجنة فحص
المنازعات، ولم ترد اللجنة على تظلماتهم، مما حدا بهم إلى إقامة دعواهم المشار
إليها، وقد تدخل المدعون من الرابع حتى الثانى عشر فى الدعوى متضمنين لهم فى
طلباتهم، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعون بعدم دستورية نص
البند (1) من المادة الثانية من القوانين أرقام 19 لسنة 2001، 150 لسنة 2002، 91
لسنة 2003، 88 لسنة 2004 المشار إليها فيما تضمنه من قصر الزيادة فى معاش الأجر
المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص
عليها فى المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى ، دون حالة استحقاق المعاش بسبب
انتهاء خدمة المؤمن عليه بالمعاش المبكر، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت
لهم برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقاموا دعواهم الماثلة .
وحيث إن نطاق الدعوى الماثلة يتحدد بنص البند (1) من المادة الثانية من
القوانين أرقام 19 لسنة 2001، 150 لسنة 2002، 91 لسنة 2003، 88 لسنة 2004 السالفة
الذكر، فيما تضمنته من قصر إضافة الزيادة فى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق
المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون
التأمين الاجتماعى ، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه
بالاستقالة ، وهو ما يتوافق وحقيقة طلبات المدعين فى الدعوى الراهنة .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية
المتعلقة بالنصوص المطعون فيها محدداً نطاقها على النحو المتقدم، وذلك بحكمها
الصادر بجلسة 1/7/2007 فى الدعوى رقم 33 لسنة 28 قضائية "دستورية " القاضى بعدم
دستورية تلك النصوص، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 27 مكرر
بتاريخ 9/7/2007، وكان مقتضى نص المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية
العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى
الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ،
باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة
فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.