حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 67 لسنة 18 قضائية «دستورية»، جلسة 17 أغسطس 2003
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 67 لسنة 18 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 17 أغسطس 2003
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 بتاريخ 28/4/1991 ، وكذلك أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 بتعديل الجدولين رقمى 1 ، 2 المرفقين للقانون .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 17 أغسطس سنة 2003 الموافق 19 جماد الآخر سنة 1424 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر على البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 67 لسنة 18 قضائية " دستورية "
السيد / عبد الحكيم جمال عبد الناصر بصفته مدير عام شركة مودرن
كنتر اكتورز " عبد الحكيم عبد الناصر وشركاه "
ضد
1 - السيد / رئيس الجمهورية بصفته
2 - السيد / وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب
3 - السيد / رئيس مجلس الوزراء بصفته
الإجراءات
بتاريخ الثانى والعشرين من شهر يونيه سنة 1996 أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى ، طالباً الحكم بعدم دستورية قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 بتاريخ 28/4/1991 ، وكذلك أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 بتعديل الجدولين رقمى 1 ، 2 المرفقين للقانون . .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى بشقيها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن الشركة المدعية ، أقامت الدعوى رقم 3604 لسنة 1995 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم ببطلان قرار لجنة التحكيم العليا الصادر بتاريخ 17/12/1994 بأحقية مصلحة الضرائب فى تحصيل ضريبة المبيعات على نشاط الشركة فى المقاولات عن الفترة من 5/3/1992 حتى تاريخ سريان قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 ، وأثناء نظر الدعوى دفعت الشركة بعدم دستورية القانون رقم 11 لسنة 1991 وقرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت للشركة المدعية برفع الدعوى الدستورية فقد أقامت الدعوى الماثلة .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة مؤداه ألا تفصل المحكمة فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى ، ومن ثم يتحدد مفهوم هذا الشرط بأن يقيم المدعى الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به ، وأن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه ، فإذا كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه ، أو كان النص المذكور قد ألغى بأثر رجعى ، وبالتالى زال ما كان له من أثر قانونى منذ صدوره ، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة ، إذ أن إبطال النص التشريعى فى هذه الحالة لن يحقق للمدعى أية فائدة يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها .
وحيث إنه لما كانت الشركة المدعية تهدف بدعواها الدستورية الماثلة إلى عدم خضوع نشاطها فى المقاولات للضريبة العامة على المبيعات مما يجعل حقيقة طلباتها تنحصر فى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 3 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 دون باقى نصوص القانون وكذا قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 بإضافة خدمات التشغيل للغير إلى الجدول رقم 2 المرفق بالقانون .
وحيث إنه وقد صدر القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 الذى نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 29 يناير 1997 العدد رقم (4 مكرر ) ونص فى المادة 11 منه على إلغاء عدة قرارات لرئيس الجمهورية التى صدرت نفاذاً للفقرتين المطعون عليهما اعتباراً من تاريخ العمل بكل منهما ومنها القرار رقم 77 لسنة 1992 الطعين ، كما نص فى المادة 12 على إلغاء الفقرتين المشار إليهما ، ومن ثم فلم تعد ثمة آثار قانونية قائمة يمكن أن ترتب للشركة المدعية مصلحة فى الطعن على النصوص القانونية محل دعواها الدستورية الراهنة ، الأمر الذى يتعين معه الحكم باعتبار الخصومة منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 11/1991 · المادة 3ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.