حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 1 لسنة 24 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 8 مايو 2005
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- منازعة تنفيذ
- الرقم
- رقم 1 لسنة 24 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 8 مايو 2005
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طالباً الحكم أولاً : بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من مجلس الصلاحية بجلسة 31/10/2001 فى الطلب رقم 15 لسنة 2001 ، وكذلك الحكم الصادر من محكمة النقض " دائرة طلبات رجال القضاء " بجلسة 13/11/2001 فى الطلب رقم 17 لسنة 63 قضائية باعتباره ما من العقبات القانونية ، وأيضاً عدم الاعتداد بصمت المدعى عليه الثانى بصفته باعتباره من العقبات المادية . ثانياً : المضى فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 8 مايو سنة 2005 م ، الموافق 29 من ربيع الأول سنة 1426 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح و محمد عبد العزيز الشناوى وسعيد مرعى عمرو .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 24 قضائية " منازعة تنفيذ " ..
المقامة من
الدكتور / أحمد محمد عبد اللطيف
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد المستشار وزير العدل
3 - السيد المستشار رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الصلاحية
الإجراءات
بتاريخ الثالث من شهر يناير سنة 2003 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم أولاً : بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من مجلس الصلاحية بجلسة 31/10/2001 فى الطلب رقم 15 لسنة 2001 ، وكذلك الحكم الصادر من محكمة النقض " دائرة طلبات رجال القضاء " بجلسة 13/11/2001 فى الطلب رقم 17 لسنة 63 قضائية باعتباره ما من العقبات القانونية ، وأيضاً عدم الاعتداد بصمت المدعى عليه الثانى بصفته باعتباره من العقبات المادية . ثانياً : المضى فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 151 لسنة 21 قضائية " دستورية " ، وإعمال الآثار المترتبة على هذا الحكم وأخصها إعادته إلى وظيفته القضائية بترتيبه السابق على حكم الصلاحية رقم 18 لسنة 1993 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها أولاً : عدم قبول الدعوى ، وثانياً : رفضها موضوعاً .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المدعى مثل بشخصه بجلسة المرافعة وقرر بتركه الخصومة فى الدعوى الماثلة ، وبذات الجلسة مثل الحاضر عن الدولة وقرر قبول ترك المدعى لدعواه ، ومن ثم يتعين إثبات هذا الترك عملاً بأحكام المواد (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا و ( 141 142 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.