قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 64 لسنة 26 قضائية «دستورية»، جلسة 4 يناير 2009
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 64 لسنة 26 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 يناير 2009
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
فرض رسم خاص لصالح صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعيين المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة بغرفة المشورة يوم الأحد الرابع من يناير سنة 2009م، الموافق السابع من المحرم سنة 1430 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم
وحضور السيد المستشار الدكتور/حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 64 لسنة 26 قضائية " دستورية " .
المقامة من
1 - السيد / نبيل نوار عبد المحسن نوار
2 - السيدة / راوية عبد العزيز عبد الرازق
ضد
1 - السيد / رئيس الجمهورية
2 - السيد / رئيس مجلس الشعب
3 - السيد / رئيس مجلس الوزراء
4 - السيد / وزير العدل
5 - السيد / الممثل القانونى لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية .
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة الأولى مكررًا من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1985 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 3/6/2000 فى الدعوى رقم 152 لسنة 20 قضائية " دستورية " القاضى برفض الدعوى ، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 24 بتاريخ 17/6/2000، ونزولاً على مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، فإن الدعوى الراهنة تغدو غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعيين المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.