حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 9 لسنة 30 قضائية «تنازع»، جلسة 22 مارس 2009
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 9 لسنة 30 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 22 مارس 2009
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طلب الفصل في النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الثانى والعشرين من مارس سنة 2009، الموافق الخامس والعشرين من ربيع الأول سنة 1430هـ.
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيرى وعدى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف. نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 9 لسنة 30 قضائية " تنازع".
المقامة من
السيد/ محمود حبيب إسماعيل الشيمى
ضد
1. السيد وزير العدل
2. السيد المستشار رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية
" الإجراءات"
بتاريخ السابع عشر من مايو سنة 2008 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبا للحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 19068 لسنة 1998 مدنى كلى شمال القاهرة واستئنافها رقم 185 لسنة 6 ق مستأنف شمال القاهرة ، وفى الموضوع بإزالة التعارض بين ذلك الحكم والحكم الصادر فى كل من دعوى الفسخ رقم 18231 لسنة 1991 مدنى كلى شمال القاهرة واستئنافيها رقمى 10041 و 12914 لسنة 110 قضائية ، ودعوى التسليم رقم 9336 لسنة 1996 مدنى كلى شمال القاهرة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الوقائع – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أنه كان قد صدر لصالح المدعى حكم فى الدعوى رقم 18231 لسنة 1991 مدنى كلى شمال القاهرة بفسخ عقد البيع الابتدائى المؤرخ 27/10/1985 تأييد الحكمين الصادرين فى الاستئنافين رقمى 10041 و 12914 لسنة 110 قضائية ، واستناداً إلى ذلك القضاء صدر الحكم فى الدعوى رقم 9336 لسنة 1996 مدنى كلى بتسليم كامل أرض وبناء العقار موضوع العقد. وصار الحكم نهائيا لعدم الطعن عليه. ومن جهة أخرى أقام المدعى الدعوى رقم 19068 لسنة 1998 مدنى كلى بطلب طرد شاغلى العقار من المستأجرين لوحداته فقضت المحكمة برفض الدعوى . وتأيد هذا الحكم بالاستئناف رقم 185 لسنة 6 قضائية شمال القاهرة . وإذ تراءى للمدعى أن ثمة تناقضا بين الحكم الصادر فى الدعوى الأخيرة والأحكام الأخرى . فقد أقام هذه الدعوى .
وحيث إن التناقض الذى يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا، وفقا للبند ثالثا من المادة (25) من قانونها – وعلى ما استقر عليه قضاؤها – هو التناقض الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى . فإذا كان التناقض المدعى به بين أحكام صادرة من جهة قضاء واحدة ، فلا ولاية للمحكمة الدستورية العليا بشأنه، فليست جهة طعن فى هذه الأحكام. لما كان ذلك وكانت الأحكام المدعى وقوع تناقض بها صادرة من محاكم تابعة لجهة قضائية واحدة هى جهة القضاء العادى ، فإن شروط قبول الدعوى بشأنها أمام هذه المحكمة تكون منتفية ، بما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.