حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 1 لسنة 4 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 6 نوفمبر 1982
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- منازعة تنفيذ
- الرقم
- رقم 1 لسنة 4 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 نوفمبر 1982
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
وردت إلى المحكمة الدستورية العليا الدعوى رقم 4452 لسنة 1980 مدنى كلى جنوب القاهرة ، بعد أن قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فى 14 فبراير سنة 1982 بعدم اختصاصها ولائيًا بنظرها وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 6 من نوفمبر سنة 1982م الموافق 20 من المحرم سنة 1403 هـ .
المؤلفة برياسة السيد المستشار / فاروق سيف النصر رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : د . فتحى عبد الصبور ومحمد على راغب بليغ ومحمد عبد الخالق النادى ومنير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعة وفوزى أسعد مرقس أعضاء
وحضور السيد المستشار د ./ محمد إبراهيم أبو العينين المفوض
وحضور السيد / أحمد على فضل الله أمين السر
أصدرت الحكم الآتى :
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 4 القضائية " منازعة تنفيذ "
المرفوعة من
1 - السيد / بلاتون فالاسكاكى المحامى
ضد
1 - السيد وزير العدل بصفته
2 - السيد محافظ القاهرة بصفتة
" الإجراءات "
بتاريخ 26 إبريل سنة 1982 وردت إلى المحكمة الدستورية العليا الدعوى رقم 4452 لسنة 1980 مدنى كلى جنوب القاهرة ، بعد أن قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فى 14 فبراير سنة 1982 بعدم اختصاصها ولائيًا بنظرها وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا
وقدمت إدارة قضايا الحكومة مذكرة طلبت فيها عدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا أبدت فيه الرأى بعدم قبولها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم .
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 4452 لسنة 1980 مدنى كلى جنوب القاهرة ضد وزير العدل بصفته طالبًا الحكم التقريرى التخصيصى بأن مصطلح " منازعات التنفيذ " الوارد بنص المادة (50) من قانون المحكمة الدستورية العليا يشمل جميع الأحكام التقريرية لهذه المحكمة قبولاً أو رفضًا سواء كانت صادرة فى دعاوى دستورية أو دعاوى تنازع أو طلبات تفسير، قولاً بأن المادة (50) المشار إليها والتى ناطت بالمحكمة الدستورية العليا دون غيرها اختصاص الفصل فى كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها قد أثارت خلافًا حول مفهوم عبارة " منازعات التنفيذ " الواردة بها تردد بينه وبين هيئة المفوضين فى الدعوى رقم (1) لسنة 1 " منازعات تنفيذ " المطروحة أمام المحكمة الدستورية العليا الأمر الذى حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة . وبجلسة 14 فبراير سنة 1982 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا .
وحيث إن المدعى يستهدف من دعواه – على ما يبدو من سياق صحيفتها – تفسير نص المادة (50) من قانون المحكمة الدستورية العليا لبيان مدلول عبارة " منازعات التنفيذ " الواردة بهذا النص، بمقولة أن ثمة خلافًا فى الرأى أثير حولها، وبالتالى فلا تعدو أن تكون دعواه فى حقيقتها وتكييفها القانونى الصحيح طلب تفسير نص تشريعى أحالته محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لهذه المحكمة .
وحيث إن قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بعد أن بين فى المادة (26) منه الحالات التى تتولى فيها المحكمة تفسير نصوص القوانين والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية ، نص فى المادة (33) على أن " يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشعب أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية ...... " ومؤدى ذلك أن المشرع قصر الحق فى تقديم طلبات التفسير على الجهات المحددة فى المادة (33) المشار إليها وذلك عن طريق وزير العدل .
لما كان ذلك، وكان طلب التفسير الماثل لم يقدم إلى هذه المحكمة من وزير العدل بناء على طلب أى من الجهات المحددة فى المادة (33) سالفة الذكر وإنما أحيل إليها من محكمة جنوب القاهرة ومن ثم لم يتصل بها اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة قانونًا لتقديم طلبات التفسير، فإنه يكون غير مقبول .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.